تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
( المسألة 2445 ) : لو أذن الميّت في حال حياته بأن تقطع بعض أعضائه ويتمّ وصلها لأشخاص آخرين ، أو أذن أولياء الميّت بعد وفاته بذلك ، فلا يتغيّر حكم الدية وسائر الأحكام المترتّبة على ذلك والأحوط دفع الدية على كلّ حال . ( المسألة 2446 ) : قطع العضو من بدن إنسان حي ووصله بإنسان آخر كما هو المتعارف في وصل الكلية حيث يتمّ اقتطاع أحد كليتي شخص سالم ووصلها ببدن إنسان قد فسدت كليتيه كلاهما ، فهذا العمل يجوز في صورة ما إذا رضي صاحب الكلية ولم تتعرّض حياته إلى الخطر ، والأحوط فيما لو أخذ مبلغاً من المال أن يأخذه في مقابل إذنه في أخذ عضو من أعضائه لا في مقابل نفس العضو . ( المسألة 2447 ) : يجوز تزريق دم إنسان بانسان آخر لعلاجه أو لعملية جراحية أو لإنقاذ نفسه ، سواءً كان الدم لمسلم أو كافر ، رجلًا كان أو امرأة ، ولا إشكال في بيع وشراء الدم لمثل هذه الأمور . ( المسألة 2448 ) : إذا تمّ اقتطاع عضو من شخص ميّت أو حي ووصله بشخص آخر بحيث أصبح جزءاً من بدن الإنسان الثاني ، ففي هذه الصورة لا يحكم بنجاسته وأنّه ميتة ولا إشكال أيضاً في الصلاة به . ( المسألة 2449 ) : يجوز تشريح جسد الميّت المسلم لأغراض طبية بعدّة شروط : 1 - أن يكون المقصود التعلّم وزيادة الخبرة الطبية لإنقاذ نفوس المسلمين ولا يمكن حصول هذا الغرض بدون تشريح . 2 - أن لا يكون بالإمكان تحصيل جسد غير المسلم . 3 - أن يكون التشريح بمقدار الضرورة والحاجة ولا يجوز فيما زاد على ذلك فيجوز التشريح بهذه الشروط بل يجب أيضاً ، وأمّا بالنسبة إلى الميّت غير المسلم فلا تجب هذه الشروط .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 484 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي