ويجب الاجتناب عن المقدّمات المحرّمة .
( المسألة 2442 ) : إذا تمّ إدخال نطفة رجل في رحم زوجته « سواءً كان بالاستفادة من المقدّمات الحلال أو الحرام » فالولد المتولّد من ذلك ولد مشروع وحلال وهو ولد لذلك الرجل وتلك المرأة ، ويلحقه جميع الأحكام الأبناء « من قبيل الإرث والنفقة وأمثالها » .
( المسألة 2443 ) : لا يجوز التلقيح بنطفة رجل أجنبي في رحم امرأة سواءً كان بإذن المرأة أم لا ، وسواء كان لها زوج أم لا ، وسواءً أذن زوجها في ذلك أم لا ، فلو تمّ عمل ذلك وولدت طفلًا من هذه العملية فإن كان هذا العمل قد تمّ بشبهة كما لو ظنّ الرجل أنّ تلك المرأة زوّجته أو ظنّت المرأة أنّ هذه النطفة لزوجها ثمّ اتّضح بعد ذلك عدم ذلك ففي هذه الصورة يلحق الطفل بذلك الرجل وتلك المرأة وتلحقه جميع أحكام الأبناء ، ولكن إذا تمّ ذلك العمل عن علم وعمد فالطفل المتولّد من هذه العملية لا يحسب ولد لهما ولا تلحقه أحكام الإرث وأمثالها ولو كان ذلك الطفل بنتاً فلا يجوز لصاحب النطفة الزواج منها ، وإن كان ولداً لا يجوز له الزواج مع تلك المرأة وكذلك في سائر المسائل المربوطة بالزواج .
6 - أحكام التشريح والوصل
( المسألة 2444 ) : وصل القلب أو الكلية أو الأعضاء الأخرى بانسان آخر جائز ، سواءً كان ذلك العضو قد أخذ من إنسان حي أو ميّت ، وسواءً كان ذلك الميّت مسلماً أو غير مسلم ، ولكن لا يجوز اقتطاع العضو من بدن الميّت المسلم ووصله ببدن إنسان آخر حي إلّا أن تتوقّف حياته على هذه العملية ، وكذلك إذا توقف حفظ عضو مهمّ في الإنسان كالعين على هذه العملية ، وعلى كلّ حال فالأحوط فيما لو تمّ قطع العضو من الميّت المسلم دفع دية قطع العضو طبقاً لما ورد في الكتب الفقهية المفصّلة .