تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
أم لا ، فلا إشكال في أخذه ، ولكن لو اطمأن إلى أنّ هذا المال حرام فلا يجوز التصرّف فيه وحكمه حكم مجهول المالك ، فعليه الأحوط وجوباً أن يتصدّق به عن صاحبه الأصلي في سبيل اللَّه وبإذن الحاكم الشرعي ، ولا فرق في هذه المسألة بين البنوك الداخلية والخارجية والحكومية وغير الحكومية . ( المسألة 2424 ) : لا إشكال في أخذ الفائدة من البنوك الخارجية وغير الإسلامية ولكن يحرم أخذها من بنوك المسلمين . ( المسألة 2425 ) : لا إشكال في الحوالات المصرفية أو التجارية والتي يطلق عليها « صرف البرات » كأن يدفع شخص إلى البنك أو التاجر مبلغاً معيّناً في بلداً ويحوّله البنك أو ذلك التاجر مثلًا إلى بنك آخر أو تاجر في بلد آخر ويأخذ البنك منه مبلغاً معيّناً بإزاء تحويله ، فهذه المعاملة حلال سواءً أخذ حقّ الحوالة من نفس المال أو من مال آخر ، وكذلك إذا قام البنك أو مؤسسة أخرى باعطاء مال لشخص بأن يدفع هذا الشخص المبلغ المذكور إلى شعبة أخرى من البنك أو شخص معيّناً فإن أخذ مبلغاً من المال بعنوان حقّ الزحمة والخدمة فلا إشكال في ذلك . ( المسألة 2426 ) : إذا أعطت البنوك الرهينة وغيرها قرضاً مع قرار النفع وأخذت رهناً بطل وحرم القرض والرهن كليهما وليس للبنك الحقّ في بيع المال الذي جعل عنده كرهن في بيعه لأخذ حقّه وكذلك إذا اشتراه شخص فلا يملكه . ( المسألة 2427 ) : المبالغ التي تدفعها البنوك أو صناديق القرض الحسن إلى موظفيها بعنوان الأجرة وحقّ الزحمة في مقابل خدماتهم في حفظ حساب الأقساط وأمثال ذلك لا إشكال فيها ولكن الأحوط وجوباً أن تتناسب هذه المبالغ مع الكلفة والعمل المبذول في مقابلها لا أن يكون ذلك النفع الربوي بعنوان حقّ الزحمة . ( المسألة 2428 ) : تقوم بعض صناديق القرض الحسن بتشغيل مقدار رأس مالها