تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
الأبوين فللزوج النصف وللاخوة من الامّ الثلث من أصل المال والباقي للإِخوة من الأبوين فإذا كانت تركته ستّة دراهم كان للزوج ثلاثة وللاخوة من الامّ اثنان وواحد للإِخوة من الأبوين . ( المسألة 2372 ) : مع فقد الأخ والأخت يرث أولادهما بالسوية وبلا فرق بين أولاد الأخ وأولاد الأخت إن كان الأخ والأخت للُامّ وان كان الأخ والأخت للأبوين أو للأب فأولادهما يرثون للذكر ضعف حظّ الأنثى ، ولكن إذا كان الأحفاد للأخ واحد من الأب أو من الأبوين فالأحوط المصالحة على مقدار التفاوت بين الذكر والأنثى . ( المسألة 2373 ) : لو انفرد الجدّ أو الجدّة بالإرث سواءً كانا للأب خاصّة أو للُامّ أعطي جميع المال ومع وجود الجدّ لا يرث أب الجدّ . ( المسألة 2374 ) : لو كان الوارث الجد والجدّة للأب فقط قسّم المال إلى ثلاثة أقسام وأعطي قسمان منه إلى الجدّ وقسم واحد للجدّة ، ولو كانا من قبل الامّ فقط قسّم المال بينهما بالسوية . ( المسألة 2375 ) : لو كان الوارث جدّ أو جدّة للأب وجدّ أو جدّة للُامّ قسّم المال ثلاثة أسهم وأعطي سهمان منه إلى الجدّ أو الجدّة للأب وسهم واحد للجد أو الجدّة للُامّ . ( المسألة 2376 ) : إذا كان الوارث جدّ وجدّة للأب وجدّ وجدّة للُامّ يقسّم المال ثلاثة أقسام قسم منها للجد والجدة من ناحية الامّ يقسّم بينهما بالسوية وقسمان للجدّ والجدّة للأب يقسّم بينهما للذكر ضعف حظّ الأنثى . ( المسألة 2377 ) : إذا كان الوارث زوج أو زوجة مع جدّ وجدّة للأب وجدّ وجدّة للُامّ أعطى الزوج أو الزوجة من الميراث ما سيأتي تفصيله في المسائل القادمة ويعطى لجدّيه من الامّ ثلث من أصل التركة . يقسّم بين الجدّ والجدّة على السواء ويعطى الباقي لجدّه وجدّته لأبيه للذكر ضعف حظّ الأنثى .