ومع فقد الأخ والأخت للأبوين كان المال كلّه للأخ من الأب أو للُاخت من الأب ومع تعدّده أو تعدّدها يقسّم المال بينهم بالسويّة وفي حال إختلاف الجنس فللذكر مثل حظّ الأنثيين .
( المسألة 2367 ) : لو انفرد الأخ الأخت من الامّ خاصّة كان المال كلّه ، ومع التعدّد قسّم بينهم بالسوية وإن اختلف الجنسان .
( المسألة 2368 ) : لو كان الاخوة متفرّقين فبعضهم للأبوين وبعضهم للأب خاصّة مع أخ واحد أو أخت واحدة من الامّ لم يرث الاخوة من الأب فقط ويقسّم المال إلى ستّة أسهم ، فيعطى سدس للأخ أو للُاخت من الامّ وخمسة أسداس للإِخوة من الأبوين بالسوية مع الاتّحاد ، ومع الاختلاف فالذكر يرث ضعف الأنثى ، ولكن لو كان له أكثر من أخ أو أخت من الامّ قسّم المال بينهم ثلاثة أقسام فيعطى ثلث واحد للإِخوة من الامّ بالسوية ولو مع الاختلاف ، والثلثان للإِخوة من الأبوين للذكر مثل حظّ الأنثيين .
( المسألة 2369 ) : لو كان الوارث أخ وأخت من الأب فقط مع أخ أو أخت من الام قسّم المال بينهم ستّة أقسام سدس للأخ أو الأخت من الامّ والباقي للإِخوة من الأب للذكر مثل حظّ الأنثيين .
( المسألة 2370 ) : إذا كان الوارث أخ وأخت من الأب فقط وأخوين أو عدّة إخوة وأخوات من الامّ يقسّم المال إلى ثلاثة أسهم سهم للإِخوة من الامّ بالسوية والباقي للإِخوة من الأب للذكر مثل حظّ الأنثيين .
( المسألة 2371 ) : لو كان الوارث أخ وأخت وزوجة للميّت ترث الزوجة طبقاً لما سيأتي في مسائل ميراث الزوج والزوجة ، ويرث الأخ والأخت وفقاً لما ذكرناه في المسائل السابقة ، ولكن لا ينقص من سهم الأخ والأخت من الامّ من أجل ميراث أحد الزوجين ، وينقص سهم الاخوة من الأبوين أو من الأب خاصّة مع وجود أحد الزوجين ، فمثلًا لو اجتمع الزوج مع الاخوة من الامّ والاخوة من
رسالة توضيح المسائل — صفحة 464
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٦٤