الامّ والعم والعمّة من الأبوين أو من الأب فقط قسّم المال ثلاثة أسهم وأعطي الثلث للخال أو الخالة ، ويقسّم الباقي إلى ثلاثة أسهم ثلث للعم والعمّة من الامّ ( والأحوط وجوباً تقسيمه فيما بينهما بالتصالح ) والسهمان الآخران يقسّمان بين العم والعمّة من الأب أو الأبوين للذكر مثل حظّ الأنثيين .
( المسألة 2390 ) : لو كان الوارث عدّة خئولة كلّهم من قبل الامّ أو من قبل الأب أو من قبل الأبوين وكان للميّت عمّ وعمّة أيضاً يقسّم المال إلى ثلاثة أسهم ، سهمان للعمّ والعمّة يقسّم على النحو المذكور في المسألة السابقة وسهم واحد للخئولة يقسّم بينهم بالسوية .
( المسألة 2391 ) : لو اجتمع الخال أو الخالة من الامّ مع الخؤولة من الأبوين أو من الأب مع العمّ والعمّة كان المال ثلاثة أسهم ، سهمان للعمومة يوزّع بينهم على النحو المذكور سابقاً ، وأمّا السهم الباقي فلو كان للميّت خال واحد أو خالة واحدة من الامّ يقسّم السهم الباقي إلى ستّة أسهم سدس للخال أو الخالة من الامّ والباقي يوزّع بالسوية على الخؤولة من طرف الأبوين أو من طرف الأب ، ولو كان للميّت عدّة أخوال من الامّ أو عدّة خالات من الامّ أو من الصنفين والجنسين أي خال من الامّ وخالة من الامّ أيضاً يقسّم هذا السهم إلى ثلاثة ثلث للخئولة من الامّ يوزّع بينهم بالسوية والباقي أي الثلثين للخئولة من الأبوين أو من الأب يقسّم بينهم بالسوية .
( المسألة 2392 ) : مع فقد العمّ والعمّة والخال والخالة يقوم أولادهم مقامهم وللأولاد نصيب الآباء ، فلولد العمّ مال العمّ وهكذا .
( المسألة 2393 ) : لو اجتمع في ورثة الميّت عمّه وعمّته وخاله وخالته لأبيه وعمّه وعمّته وخاله وخالته لُامّه قسّم المال إلى ثلاثة أسهم سهم للعمّ والعمّة والخال والخالة من امّ الميّت « والأحوط وجوباً تقسيمه بينهم بالتصالح » والسهمان الباقيان يقسّمان إلى ثلاثة سهم ثلث للخال والخالة لأب الميّت يقسّم
رسالة توضيح المسائل — صفحة 468
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٦٨