( المسألة 2378 ) : إذا كان الوارث الجدّ أو الجدّة لُامّه « أو لكليهما » مع اخوة للُامّ كان الجدّ في حكم أحد الاخوة والجدّة في حكم أحد الأخوات ويقسّم المال بينهم بالسوية ، وإذا كان الوارث جدّ وجدّة للأب « أو للأبوين » مع إخوة للأب « أو للأبوين » فالجدّ في حكم أحد الاخوة والجدّة في حكم أحد الأخوات ويقسّم الإرث بينهم للذكر ضعف حظّ الأنثى .
ميراث الطبقة الثالثة
( المسألة 2379 ) : الطبقة الثالثة هي الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم ، فانّهم يرثون مع فقدان جميع أفراد الطبقة الأولى والثانية .
( المسألة 2380 ) : لو انفرد العمّ أو العمّة كان المال له سواءً كان من الأبوين ( أي أخو أبيه من الأب والامّ ) أو من الأب خاصّة أو من الامّ خاصّة ، ومع تعدّد الأعمام أو العمّات وكان كلّهم من الأبوين أو من الأب خاصّة يقسّم المال بينهم بالسوية لو كانوا من جنس واحد ، ولو اجتمع أعمام وعمّات كلّهم من الأبوين أو من الأب فللذكر ضعف حظّ الأنثى .
( المسألة 2381 ) : إذا كان الوارث عدّة أعمام أو عمات من الام فقط ، يقسّم المال بينهم بالسوية ، ولكن لو كانوا عدّة أعمام وعمات من الام ، فالأحوط وجوباً في تقسيم المال التصالح فيما بينهم .
( المسألة 2382 ) : لو كان الوارث أعمام وعمّات وبعضهم كان للأب وبعضهم للُامّ وبعضهم للأبوين لم يرث العمّ والعمّة للأب خاصّة ، ثمّ ان كان للميّت عمّ وعمّة للُامّ قسّم المال إلى ستّة أقسام وأعطي قسم واحد للعمّ أو العمّة للُامّ والباقي للعمّ والعمّة للأبوين « للذكر مثل حظّ الأنثيين » ، ولو تعدّد العمّ والعمّة للُامّ ( وكان له عمّان أو عمّتان أو عمّ واحد وعمّة واحدة للُامّ ) قسّم المال ثلاثة أقسام وأعطي قسمان منه إلى العمّ والعمّة للأبوين ( للذكر مثل حظّ الأنثيين ) وقسّم