تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
واحد للعمّ والعمّة للُامّ ، والأحوط وجوباً في تقسيمه مراعاة المصالحة بينهم . ( المسألة 2383 ) : لو كان الوارث خال أو خالة فقط كان المال له ، ومع التعدّد والاختلاف في الجنس كان المال بينهم بالسوية « وكانوا جميعاً للأبوين أو للأب أو للُامّ » والأحوط استحباباً التصالح بينهم . ( المسألة 2384 ) : لو كان للميّت خال واحد أو خالة واحدة من الامّ وخال وخالة من الأبوين وخال وخالة من الأب خاصّة لم ترث الخؤولة من الأب ويقسّم المال إلى ثلاثة أقسام ويعطى قسم واحد إلى الخال والخالة من الامّ يقسّم بينهم بالتساوي ، وما بقي للخال والخالة من الأبوين يقسّم بينهم بالتساوي أيضاً . ( المسألة 2385 ) : إذا كان الوارث خال وخالة للأب ، وخال وخالة للُام ، وخال وخالة للأب والام ، لم يرث الخال والخالة للأب . ويجب تقسيم المال ثلاثة أقسام ، يعطى سهم واحد لكل من الخال والخالة للُام يقسّم بينهما بالسوية ، ويعطى الباقي للخال والخالة للأب والام يقسّم بينهما بالسوية أيضاً . ( المسألة 2386 ) : إذا كان الوارث خال أو خالة مع عمّ أو عمّة قسّم المال إلى ثلاثة أقسام قسم واحد للخال أو الخالة وقسمان إلى العمّ أو العمّة . ( المسألة 2387 ) : إذا كان الوارث خال أو خالة مع عمّ وعمّة فإن كان العمّ والعمّة للأبوين أو للأب خاصّة قسّم المال إلى ثلاثة أسهم ويعطى سهم واحد إلى الخال أو الخالة وما بقي يقسّم بين العمّ والعمّة للعمّ ضعف سهم العمّة ، فعلى هذا إذا كان المال تسعة أسهم فللخال أو الخالة ثلاثة أسهم وأربعة للعمّ واثنان للعمّة . ( المسألة 2388 ) : إذا كان الوارث خال أو خالة مع عمّ أو عمّة من الامّ مع عمّ وعمّة من الأبوين أو الأب خاصّة قسّم المال ثلاثة أسهم سهم واحد للخال أو الخالة يقسّم السهمان الآخران إلى ستّة أقسام سدس للعمّ أو العمّة من الامّ وخمسة أقسام للعمّ والعمّة من الأبوين أو من الأب للذكر مثل حظّ الأنثيين . ( المسألة 2389 ) : لو اجتمع الخال الواحد أو الخالة الواحدة مع العم والعمّة من