تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
كانوا ذكوراً واناثاً قسّم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى . ( المسألة 2359 ) : إذا كان وارث الميّت الأب مع الابن أو الامّ مع الابن قسّم المال ستّة أقسام يعطى الأب أو الامّ سهماً واحداً ويعطى الابن الخمسة المتبقّية . ( المسألة 2360 ) : إذا كان الوارث الأب أو الامّ مع ابن وبنت قسّم المال ستّة أقسام وأعطي سهم واحد إلى الأب أو الامّ وقسّمت الخمسة المتبقّية بين الابن والبنت بأن يعطى للابن ضعف ما يعطى للبنت . ( المسألة 2361 ) : إذا كان الوارث الأب وبنت واحدة فقط أو الامّ وبنت واحدة قسّم المال أربعة أقسام وأعطي الأب أو الامّ قسماً واحداً والأقسام الثلاثة الباقية للبنت . ( المسألة 2362 ) : إذا كان الوارث الأب مع ابنتين فصاعداً أو الامّ مع ابنتين فصاعداً يقسّم المال إلى خمسة أسهم للُامّ أو الأب الخمس والباقي تقسّم بين البنات بالسويّة . ( المسألة 2363 ) : إذا لم يكن للميّت أولاد مباشرةً انتقل الإرث للأحفاد فيرث حفيده حصّة أبيه وان كان أنثى ويرث سبطه حصّة امّه وان كان ذكراً .

ميراث الطبقة الثانية

( المسألة 2364 ) : الطبقة الثانية التي ترث بالنسب هي الجد والجدّة والأخ والأخت للميّت ومع فقد الأخ والأخت ورث أولادهما بدلهما وترث هذه الطبقة في صورة ما إذا فقد أفراد الطبقة الأولى بأجمعهم ولم يكن أحد منهم . ( المسألة 2365 ) : لو كان الوارث أخ الميّت أو أخته فقط فالمال كلّه له ، ولو تعدّد الاخوة من الأبوين أو الأخوات كذلك وزّع بينهم بالسوية ومع إختلاف الجنس فالذكر يرث ضعف الأنثى . ( المسألة 2366 ) : لا يرث الأخ والأخت للأب مع وجود الإخوة للأب والامّ