تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
هؤلاء أيضاً ورث أولادهم وإذا لم يوجد أولادهم أيضاً ورثه عمّ جدّه وجدّته وخالهما وإذا لم يوجد هؤلاء ورث أبناؤهم . ( المسألة 2354 ) : يرث الزوج زوجته والزوجة زوجها ، وسيأتي تفصيل ذلك في المسائل المقبلة .

ميراث الطبقة الأولى :

( المسألة 2355 ) : لو انفرد وارث من المرتبة الأولى « كالأب أو الامّ أو الابن أو البنت » فالمال له بأجمعه وإذا تعدّد أولاده وكانوا عدّة أولاد أو عدّة بنات تقاسموا المال بينهم بالسويّة ولو اجتمع الذكور والإناث قسّم المال بينهم للذكر ضعف نصيب الأنثى . ( المسألة 2356 ) : إذا كان وارث الميّت أباه وامّه فقط قسّم ماله ثلاثة أقسام فيعطى قسمان منه للأب وقسم واحد للُامّ ، وإن كان للميّت أخوان أو أربع أخوات أو أخ واحد وأختان وكانوا جميعهم من أب وامّ أو إخوة للأب فقط « أي أنّهم يشتركون في الأب مع الميّت » أخذت الامّ سدس المال ويعطى الباقي للأب . ( المسألة 2357 ) : إذا كان وارث الميّت أباه وامّه وبنت واحدة قسّم المال خمسة أقسام وأعطي الأب والامّ لكلّ واحد منهما قسم من هذه الأقسام وأعطيت البنت ثلاثة أقسام إلّا أن يكون للميّت اخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان من الأب ففي هذه الصورة يقسّم المال ستّة أقسام فيعطى لكلّ من الأب والامّ قسم واحد وتعطى البنت ثلاثة أقسام ، وأمّا القسم الباقي فيقسّم بين الأب والبنت والأحوط أن يتصالحا فيما بينهما على هذا التقسيم . ( المسألة 2358 ) : لو كان الوارث أباً وامّاً وابناً للميّت قسّم المال ستّة أقسام فيعطى كلّ من الأب والامّ السدس ويعطى للابن الأسهم الأربعة المتبقّية ، فلو كانوا عدّة أولاد أو عدّة بنات قسّمت تلك الأقسام الأربعة بينهم بالتساوي فإن
رسالة توضيح المسائل — صفحة 462 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي