أحكام الإرث
( المسألة 2352 ) : الورثة الذين يرثون الميّت بالنسب ثلاث طبقات :
الطبقة الأولى - أب الميّت وامّه وأولاده ، وأولاد أولاده حال عدم وجوب الأولاد ، وان نزلوا ( طبعاً الأقرب فالأقرب إلى الميّت ) وما دام هناك واحد من الطبقة الأولى لا يرث أحد من الطبقة الثانية .
الطبقة الثانية - جدّ الميّت وجدّته وان علوا ( من جانب الأب كانوا أو من جانب الامّ ) وكذا الأخ والأخت ، وأبناؤهما مع عدم وجودهما ، وأبناء أبنائهما وان نزلوا ، ( طبعاً الأقرب إلى الميّت فالأقرب ) ولا يرث أحد من الطبقة الثالثة ما دام هناك شخص واحد من الطبقة الثانية .
الطبقة الثالثة - العمّ والعمّة والخال والخالة وان علوا ، وأولادهم وان نزلوا ( يرث الأقرب إلى الميّت فالأقرب ) وما دام هناك واحد من الأعمام والعمّات والأخوال والخالات على قيد الحياة لا يرث أولادهم ، وما دام أحد من أولادهم على قيد الحياة لا يرث أولاد أولادهم ، وهناك استثناء واحد وهو إذا كان للميّت عمّ من جانب الأب وابن عمّ من جانب الأب والامّ ، لا يرث العمّ للأب ، وكان المال لابن العمّ الذي من جانب الأب والامّ .
( المسألة 2353 ) : إذا لم يوجد عمّ الميّت نفسه ولا عمّته ولا خاله ولا خالته ولا أولادهم ، يصل الدور إلى عمّ والدي الميّت وعمّته وخاله وخالته ، وإذا لم يوجد