تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
5 - أن يكون متعلّقها مقدوراً وممكناً ، فلو كان قادراً عليه حين القسم ثمّ طرأ عليه العجز أو المشقّة الشديدة بعد اليمين انحلّت يمينه من حين عجزه . ( المسألة 2301 ) : لا تنعقد يمين الابن مع منع الأب وكذلك لا تنعقد يمين الزوجة مع منع زوجها من ذلك ، بل لو أقسم الابن بدون إذن والده والزوجة بدون إذن زوجها فلا تنعقد اليمين . ( المسألة 2302 ) : إذا حنث بيمينه عمداً وجبت عليه الكفّارة وهي إطعام عشرة فقراء أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن لم يستطع وجب عليه الصوم ثلاثة أيّام . ( المسألة 2303 ) : إذا حنث بيمينه نسياناً أو إكراهاً أو اضطراراً فلا كفّارة عليه ولا كفّارة على المبتلى بالوسوسة مثل أن يقول واللّه سأُصلّي الآن ولكن منعه الوسواس من ذلك فإن كان وسواسه بشكل يسلبه الاختيار وحنث بيمينه لذلك فلا كفّارة عليه . ( المسألة 2304 ) : يكره إثبات المطلب باليمين فيما لو كان صادقاً وإذا كان اليمين كاذباً فهو حرام ومن الذنوب الكبيرة ، نعم لو اضطرّ إلى ذلك لإنقاذ نفسه أو مسلم آخر من شرّ ظالم فلا إشكال بيمينه الكاذبة بل تجب أحياناً ، وهذا النوع من اليمين غير ما ذكر في المسائل السابقة لأداء عمل أو تركه . * * *
رسالة توضيح المسائل — صفحة 450 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي