الزيارة وصلاتها فلا يجب عليه ذلك .
( المسألة 2294 ) : إذا نذر شيئاً لأحد مراقد الأئمّة أو أبناء الأئمّة عليهم السلام وجب صرفه في ذلك المرقد ، من قبيل التعميرات وتهيئة الفراش والضوء والخدم الذين يخدمون ذلك المرقد وما شابه ذلك .
ولكن إذا نذر شيئاً لنفس الإمام عليه السلام أو أبناء الأئمّة المعصومين عليهم السلام وذرياتهم أحد الأئمّة من دون ذكر ذلك المرقد ، جاز له مضافاً إلى ما قلناه ، أن يصرفه في إقامة مجالس العزاء ، والحزن لذلك الإمام أو نشر آثاره وآثار الإسلام أو مساعدة زواره أو أي مجال يرتبط به بنحو ما .
( المسألة 2295 ) : صوف الحيوان الذي ينذر للتصدّق أو لأحد الأئمّة ، ونماؤه جزء من النذر ، وإذا ولد ولداً قبل أن يصرفه في المجال المنذور ، أو أنتج لبناً فالأحوط وجوباً صرف كلّ ذلك في نفس مصرف النذر .
( المسألة 2296 ) : لو نذر القيام بأحد الأعمال الصالحة إذا شفي مريضه أو قدم مسافره سالماً فإذا تبيّن أنّ المريض قد برأ أو المسافر قد قدم قبل النذر فلا يجب عليه الوفاء به .
( المسألة 2297 ) : إذا نذر والد أو والدة أن يزوّجا ابنتهما لسيّد ( هاشمي ) لم يكن نذرهما معتبراً وحينما تبلغ الفتاة يكون بيدها الاختيار .
( المسألة 2298 ) : العمل بالعهد واجب مثل العمل بالنذر بشرط إجراء صيغة العهد كأن يقول : « عاهدت اللَّه أن أفعل الفعل الفلاني » ، امّا إذا لم يجر الصيغة ، أو كان ذلك العمل غير مطلوب شرعاً لم يكن عهده معتبراً .
( المسألة 2299 ) : من لم يف بعهده بالشرط المذكور أعلاه وجب عليه الكفّارة وكفّارة العهد مثل كفّارة النذر ، يعني إطعام ستّين فقيراً ، أو صيام شهرين متتابعين ( والمراد منها أن يصوم 31 يوماً متتابعة ) .
* * *
رسالة توضيح المسائل — صفحة 448
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٤٨