أحكام اليمين
( المسألة 2300 ) : ينعقد اليمين ويجب الوفاء به إذا توفّرت فيه الشروط التالية وإلّا دفع الكفّارة :
1 - يعتبر في الحالف البلوغ والعقل وكذلك يشترط أن لا يكون سفيهاً إذا كان اليمين متعلّقاً بماله ، وكذلك أن لا يكون الحاكم الشرعي قد منعه من التصرّف في أمواله ، ويشترط أيضاً أن يكون اليمين عن قصد واختيار ، ولهذا لا ينعقد يمين الصغير والمجنون والمكره وكذلك اليمين في حال الغضب بحيث كان غضبه رافعاً للقصد والإرادة .
2 - أن لا يكون متعلّق اليمين فعل حرام أو مكروه أو ترك واجب أو مستحبّ ، ولو كان اليمين على فعل مباح صحّ إذا لم يكن تركه أفضل من فعله في نظر العرف ، وكذلك لو تعلّقت اليمين بترك مباح صحّ أيضاً إذا لم يكن فعله عرفاً أفضل من تركه .
3 - أن يكون الحلف بأحد أسماء اللَّه تعالى سواءً كان مختصّاً به من قبيل « اللَّه » أو غير المختصّ به بحيث يعلم من خلال القرائن انّ مقصوده هو اللَّه تعالى بل إذا أقسم بلفظ لا ينصرف إلى اللَّه تعالى بدون قرينة ولكنّه قصد منه اللَّه تعالى فالأحوط وجوباً العمل بهذا اليمين .
4 - يجب أن يتلفّظ باليمين ، فعلى هذا لو أضمره بقلبه لم ينعقد ، وفي الكتابة الأحوط العمل به ، ولكن يصحّ القسم بالإشارة من الأخرس .