تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
اليوم لكي يتمكّن من الوفاء بنذره ، فلو سافر في ذلك اليوم وجب عليه القضاء والأحوط وجوباً دفع الكفّارة أيضاً . ( المسألة 2286 ) : لو لم يف بنذره اختياراً أثم ووجبت عليه الكفّارة ، وكفّارة النذر عبارة عن إطعام ستّين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة . ( المسألة 2287 ) : لو نذر ترك عمل في وقت معيّن إلى مدّة محدودة جاز له ارتكابه بعد انقضائها ، ولو أتى به قبل انقضاء المدّة سهواً أو اضطراراً فلا شيء عليه ولكن يجب عليه الترك فيما بعد إلى آخر المدّة المعيّنة ، فلو خالف نذره من غير عذر وجبت عليه الكفّارة على النحو المذكور في المسألة السابقة . ( المسألة 2288 ) : إذا نذر أحد أن يترك عملًا دائماً ، ولم يعيّن له أمداً وأجلًا فإن أتى بذلك العمل عن اختيار وجبت عليه الكفّارة للمرّة الأولى ، وإذا كان نذره بشكل يتعلّق بعمله النذر في كلّ مرّة على الاستقلال ، فالأحوط وجوباً أن يعطي عن كلّ مرّة ينقض فيها النذر كفّارة ، أمّا إذا لم يكن قصده هكذا ، أو شكّ في كيفية قصده لم تجب عليه إلّا كفّارة واحدة فقط . ( المسألة 2289 ) : لو نذر صوم يوم معيّن من كلّ أسبوع « مثلًا يوم الجمعة » فإذا صادف يوم الجمعة عيد الفطر أو الأضحى أو حصل له أحد الأعذار الأخرى كالحيض مثلًا أفطر ذلك اليوم وقضاه على الأحوط . ( المسألة 2290 ) : لو نذر التصدّق بمقدار معيّن ومات قبل وفائه به وجب التصدّق عنه بذلك المقدار من تركته . ( المسألة 2291 ) : لو نذر الصدقة على فقير معيّن فلا يجوز له دفع الصدقة إلى فقير آخر ولو مات الفقير المعيّن للصدقة فالأحوط دفعها إلى ورثته . ( المسألة 2292 ) : لو نذر الزيارة لأحد الأئمّة مثلًا كما لو نذر زيارة الإمام الحسين عليه السلام فلا تكفي زيارة غيره من الأئمّة ولو عجز عن زيارة ذلك الإمام فلا شيء عليه . ( المسألة 2293 ) : لو نذر زيارة أحد المعصومين ولكنّه لم يذكر في نذره غسل
رسالة توضيح المسائل — صفحة 447 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي