أحكام الوقف
( المسألة 2305 ) : إذا وقف شيئاً من ماله فقد خرج من ملكه فلا يجوز له ولا للآخرين بيعه أو هبته ولا يرثه أحد ، ويستثنى بعض الموارد المذكورة في المسألة 1786 حيث يجوز بيعه .
( المسألة 2306 ) : يصحّ اجراء صيغة الوقف بالعربية وبغير العربية ، فلو قال مثلًا « وقفت بيتي للغرض الفلاني » كفى ذلك ولا يحتاج إلى القبول سواءً كان الوقف عاماً أو خاصاً وان كان الأحوط استحباباً في الوقف العام أن يقبل الحاكم الشرعي وفي الوقف الخاص قبول الأشخاص الذين وقف عليهم .
( المسألة 2307 ) : يصحّ وقف المعاطاة يعني أن يبني مسجداً مثلًا بنيّة الوقف على المسلمين ثمّ يجعله تحت تصرّفهم كفى ذلك في الوقف وان لم يجر صيغة الوقف باللفظ .
( المسألة 2308 ) : إذا عيّن ملكاً للوقف ولكن قبل قراءة صيغة الوقف أو تحويله إلى الموقوف عليهم ندم على ذلك أو مات فلا يصحّ الوقف .
( المسألة 2309 ) : من وقف عيناً فالأحوط وجوباً أن يوقفه مؤبّداً من حين قراءة صيغة الوقف ، فلو قال مثلًا « هذا المال وقف بعد موتي » ففيه إشكال ، أو يقول : انّه وقف من الآن إلى مدّة عشر سنوات ففيه إشكال أيضاً ، بل يجب أن يكون الوقف مؤبّداً منذ قراءة صيغة الوقف .