( المسألة 2315 ) : بالنسبة إلى الوقف الخاص « كالوقف على الأولاد » إذا قام المتولّي لهذا الوقف بإجارته ومات ، فإن كانت هذه الإجارة تتفق مع مصلحة الوقف والطبقات اللاحقة فلا تبطل الإجارة ، ولكن لو لم يكن له متولّياً وأجّرته الطبقة الموجودة ثمّ ماتوا قبل انقضاء مدّة الإجارة فصحّة الإجارة بالنسبة لما تبقى من المدّة موقوف على إذن الطبقة التالية ، وإذا كان المستأجر قد دفع اجرة تمام المدّة فيأخذ بعد وفاة الطبقة الأولى ما تبقى من الأجرة بالنسبة ويعطيه إلى الطبقة الثانية « بشرط أن يجيزوا هذه الإجارة » .
( المسألة 2316 ) : لو خرب الوقف لم يخرج عن الوقفية .
( المسألة 2317 ) : الوقف المشاع جائز ، أي يجوز مثلًا وقف بعض البيت أو المزرعة ، وفي صورة الحاجة يقوم الحاكم الشرعي أو المتولّي بفصل المقدار الموقوف عن الباقي تحت نظر أهل الخبرة .
( المسألة 2318 ) : إذا خان المتولّي للوقف العام ولم يصرف منافعه في المصارف المعيّنة وجب على الحاكم الشرعي أن يعيّن له متولٍّ أمين أو يضمّه إلى الأوّل ، ولو كان الوقف خاصّاً وخان المتولّي عيّن الحاكم الشرعي متولٍّ آخر بموافقة الطبقة الموجودة من الموقوف عليهم أو يضمّه إلى الأوّل .
( المسألة 2319 ) : الفرش الموقوفة على الحسينية لا يجوز نقلها إلى المسجد للصلاة عليها ولو لم يعلم بأنّ هذه الفرش خاصّة بالحسينية أم لا ، فلا يجوز أيضاً نقلها إلى مكان آخر ، وكذلك سائر أموال الوقف حتّى تربة الصلاة في مسجد لا يجوز نقلها إلى مسجد آخر .
( المسألة 2320 ) : لو وقف عيناً لصرف منافعها في إصلاح مسجد فإن كان المسجد لا يحتاج إلى تعمير ولا يحتمل أيضاً أنّه سوف يحتاج في المستقبل القريب إلى ذلك جاز صرف منافع تلك العين لتعمير المساجد الأخرى .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 453
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٥٣