تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
( المسألة 2277 ) : نذر الزوجة باطل إذا كان بدون إذن زوجها وكان ينافي ويتعارض مع حقّ الزوج ، فلو لم يتعارض مع حقّه فالأحوط المستحبّ أن يكون النذر بإذنه . ( المسألة 2278 ) : إذا نذرت المرأة بإذن زوجها في الموارد التي تحتاج إلى الإذن فالزوج لا يمكنه إبطال نذرها أو منعها من العمل به والوفاء بالنذر على الأحوط وجوباً . ( المسألة 2279 ) : لا يجب إذن الأب لنذر الابن إلّا أن يكون نذره سبباً في إلحاق الأذى والضرر بالأب ففي هذه الصورة لا يصحّ النذر . ( المسألة 2280 ) : يشترط في متعلّق النذر أن يكون مقدوراً للناذر . ( المسألة 2281 ) : يشترط أن يكون العمل الذي ينذره الإنسان مطلوباً شرعاً ولهذا لا يصحّ أن ينذر أن يفعل حراماً أو يترك واجباً أو مستحبّاً . ( المسألة 2282 ) : لا يشترط أن تكون جزئيات وتفاصيل العمل المنذور مطلوبة شرعاً بل يكفي أن يكون أصله مطلوباً شرعاً . مثلًا إذا نذر أن يصلّي صلاة الليل في كلّ ليلة أوّل الشهر صحّ ، ووجب أن يأتي بذلك العمل ، أو إذا نذر أن يطعم الفقراء في محلّ خاص وجب أن يعمل وفق نذره . ( المسألة 2283 ) : لو نذر فعل أو ترك أمر مباح فإن كان فعله وتركه متساويين لم يصحّ النذر ، وإن كان فعله راجحاً لجهة من الجهات وقصد الناذر هذه الجهة صحّت كما لو نذر تناول الطعام ليتقوّى به على العبادة أو بالعكس يكون تركه راجحاً كما في ترك الغذاء الذي يؤدّي إلى ضعف البدن عن العبادة صحّ النذر . ( المسألة 2284 ) : لو نذر الصوم ولكن لم يعيّن الوقت والمقدار كفى أن يصوم يوماً واحداً ، وكذلك لو نذر صلاة ولم يعيّن الخصوصيات والمقدار كفى صلاة ركعتين ، وهكذا في النذر في سائر الموارد والأعمال الخيّرة . ( المسألة 2285 ) : لو نذر صوم يوم معيّن فالأحوط وجوباً أن لا يسافر في ذلك