أحكام النذر والعهد
( المسألة 2272 ) : النذر هو أن يتعهّد الإنسان بأن يقوم للَّه بعمل من أعمال الخير ، أو يترك عملًا يحسن تركه .
( المسألة 2273 ) : النذر على نوعين .
الأوّل : النذر المشروط وهو مثل أن يقول : « إذا عوفي مريضي على أن أفعل للَّه كذا » وهذا يسمّى « نذر الشكر » .
أو يقول : إذا ارتكبت العمل الفلاني السيئ « عليّ أن أفعل للَّه كذا من عمل الخير » ويسمّى هذا « نذر الزجر » .
الثاني : « النذر المطلق » وهو أن يقول من دون قيد أو شرط « نذرت للَّه أن اصلّي صلاة الليل » أو « للَّه عليّ كذا » .
وكلّ هذه النذور صحيحة شرعاً .
( المسألة 2274 ) : إنّما يصحّ النذر إذا أجرى له صيغة ، سواء بالعربية أو بالفارسية أو بأيّة لغة أخرى .
( المسألة 2275 ) : يشترط في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يصحّ نذر المكره ولا نذر الغضبان بشكل يرفع الاختيار .
( المسألة 2276 ) : نذر السفيه وهو الذي يصرف ماله في غير موضعه ، وكذلك نذر من منعه الحاكم من التصرّف في أمواله بسبب الإفلاس باطل في ما يتعلّق بالأمور المالية .