أحكام الذباحة والصيد
( المسألة 2212 ) : إذا ذبح الحيوان الحلال اللحم حسب الشروط التي ستذكر فيما بعد ، حلّ أكل لحمه سواء كان أهلياً أو وحشياً ، إلّا الحيوان الذي وطأه الإنسان أي قاربه جنسياً فانّه يحرم لحمه وحتّى لحم أولاده .
وهكذا الحيوان الجلّال ( أي الذي اعتاد على أكل عذرة الإنسان ) إلّا إذا أطعم الطعام الطاهر ، وطهر حسب ما جاء الشرع .
( المسألة 2213 ) : الحيوان الحلال اللحم الوحشي مثل الغزال والكبش الجبلي ، والقبج وأمثالها وهكذا الحيوان الحلال اللحم الأهلي الذي صار فيما بعد وحشياً مثل البقر والإبل الأهلية التي فرّت وصارت وحشية ، إذا صيدت بالأسلحة ( وفق الطريقة التي سيأتي بيانها ) كانت حلالًا .
ولكن إذا صيد الحيوان الحلال اللحم الأهلي لم يصر حلالًا ، وهكذا الحيوان الحلال اللحم الوحشي الذي صار بالتربية أهلياً .
( المسألة 2214 ) : لا يصير الحيوان الحلال اللحم الوحشي بالصيد حلالًا ، إلّا إذا كان قادراً على الفرار ، وعلى هذا لا يحلّ بالصيد صغير الغزال ، أو صغير القبج الذي لا يستطيع الفرار .
( المسألة 2215 ) : الحيوان الحلال الذي ليست له نفس سائلة كالسمك إذا ماتت حتف أنفها فهي طاهرة ولكنّ أكل لحمها حرام .