تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
( المسألة 2216 ) : الحيوان الحرام اللحم الذي ليست له نفس سائلة كالحيّة فانّها لا تحلّ بالذبح ولكنّ ميتتها طاهرة . ( المسألة 2217 ) : لا يطهّر الكلب والخنزير بالذبح أو بالصيد وأكل لحمها حرام والحيوانات غير مأكولة اللحم من المفترسة والسباع كالذئب والنمر تطهّر لحومها وجلودها بالذبح أو بالصيد ولكن لا يحلّ أكل لحومها ، وكذلك لو كان اصطيادها بكلب الصيد . ( المسألة 2218 ) : ينجّس الفيل والدب والقرد والفار والحيوانات التي تسكن باطن الأرض كالحيّة والعضايا التي لها نفس سائلة إذا ماتت حتف أنفها ولكن إذا ذبحت أو اصطيدت طهرت . ( المسألة 2219 ) : يحرم أكل الجنين إذا مات وهو في بطن الحيوان الحي سواء خرج بنفسه أم لا .

طريقة ذبح الحيوان

( المسألة 2220 ) : يكفي لذبح الحيوان أن يقطع حلقومه ( وهو مجرى النفس ) والودجان ( وهما عرقان محيطان بالحلقوم ) بصورة كاملة ، ولكن الأحوط استحباباً أن تقطع الأوداج الأربعة يعني الحلقوم والودجان مضافاً إلى المري من أسفل القسم الناتي في العنق وهو ما يسمّى بالجوزة . ( المسألة 2221 ) : إذا قطع بعض الأوداج ثمّ صبر حتّى مات الحيوان ، ثمّ قطع الباقي لم ينفع وكان ميتة ، بل حتّى إذا لم يصبر هذا المقدار ولكن لم يقطع الأوداج بصورة متوالية ، كما هو المتعارف ، وان كان الحيوان فيه بقيّة حياة كان فيه إشكال . ( المسألة 2222 ) : لو قطع الذئب مذبح الخروف فإن لم يبقى شيء من الأوداج أصلًا لم يحلّ أكله ولكن لو قطع مقداراً من الرقبة وبقيّة الأوداج الأربعة سالمة وكان الخروف لا يزال حيّاً فانّه يحلّ لحمه بالذبح .