شرائط ذبح الحيوان
( المسألة 2223 ) : يشترط في ذبح الحيوان خمسة أمور :
1 - أن يكون الذابح مسلماً - على الأحوط وجوباً - والناصبي وهو الذي يعادي أهل بيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في حكم الكفّار .
2 - أن تكون آلة الذبح شيئاً مصنوعاً من الحديد أو شبهه من سائر الفلزات .
وإذا احتاج إلى الذبح ولم توجد آلة حديدية ، أو خيف إذا لم يذبح الحيوان مات ولم يتمكّن من الحديد جاز قطع أوداجه بأيّة آلة حادّة أخرى ( مثل الزجاج والحجر ، والخشب ) .
3 - أن تكون مقاديم بدن الحيوان عند الذبح صوب القبلة ، وإذا استدبر بها القبلة عمداً ، حرم لحمه ، ولكن إذا استدبر بها القبلة سهواً أو جهلًا بالحكم والمسألة ، أو انّه أخطأ جهة القبلة وذبح الحيوان في جهة غير جهة القبلة لم يحرم لحمه .
4 - أن يسمّي اللَّه عند الذبح ، ويكفي أن يقول « بسم اللَّه » أو « سبحان اللَّه » أو « لا إله إلّا اللَّه » ويجزي أن تكون التسمية بالفارسية أو أيّة لغة أخرى .
ولكن إذا سمّى اللَّه من دون قصد الذبح لم يكف ، ولا إشكال إذا لم يذكر اللَّه نسياناً .
5 - يشترط أن يتحرّك الحيوان بعد ذبحه حركة ، ولو أن تطرف عينه أو يحرّك ذنبه أو يرفس برجله الأرض بحيث يعرف من ذلك انّه كان حيّاً حين الذبح ، والأحوط وجوباً أن يخرج منه المقدار الكافي من الدم .
( المسألة 2224 ) : يجوز أن يكون الذابح رجلًا أو امرأة أو صبياً غير بالغ يعرف طريقة الذبح وأحكامه ولكن الأفضل أن تعفى النساء والصبيان مع وجود الرجال .