( المسألة 2197 ) : إذا عمد - بدل الإعلان اللفظي - إلى نصب إعلان مكتوب في محلّ يكثر تردّد الناس فيه ، وكان الناس غالباً ما يقرءون أو يقرأ متعلّمهم الإعلانات لُامّيهم وبقي الإعلان منصوباً في ذلك المحلّ لمدّة سنة كفى .
( المسألة 2198 ) : إذا يئس قبل انقضاء سنة من الحصول على صاحب الشيء المفقود ، أو كان مأيوساً من البداية من الحصول على صاحبه فالأحوط وجوباً أن يتصدّق به على الفقراء من قبل صاحبه الأصلي الحقيقي .
( المسألة 2199 ) : لو تمّ تعيين مكان للأشياء الضائعة والمفقودة في أحد الأمكنة المقدّسة كالحرم أو المساجد وعلم الناس بأنّ عليهم مراجعة تلك الأمكنة للعثور على ضالّتهم وكان في ذلك المحلّ أشخاص يعتمد عليهم كفى تحويل الأشياء الضائعة إلى ذلك المحلّ وإبقائها لمدّة سنة كاملة والمحافظ عليها طيلة هذه المدّة ، ولو لم يعثر على صاحبها عمل بها وفقاً للمسألة الآتية ، فإذا وجد مثل هذه الأمكنة للأشياء المفقودة في بعض المدن وعلم الناس بذلك كان وضع الأشياء المفقودة في ذلك المحل بديلًا عن الإعلان عنها فيسقط وجوب الإعلان .
( المسألة 2200 ) : إذا أعلن عن الشيء الضائع وعرّفه لمدّة سنة ، أو احتفظ به في المكان المخصّص للمفقودات ولم يتبيّن صاحبه ، كان العاثر على ذلك الشيء مخيّراً بين أربعة أمور :
1 - أن يتملّك الشيء بنيّة أن يردّه لصاحبه إذا جاء فإذا لم يكن ذلك الشيء موجوداً بعينه دفع إليه عوضه .
2 - أن يحتفظ به لديه كأمانة .
3 - أن يتصدّق به من قبل صاحبه في سبيل اللَّه .
4 - أن يسلّمه إلى الحاكم الشرعي والأحوط استحباباً التصدّق به عن صاحبه ، أو تسليمه إلى الحاكم الشرعي .
( المسألة 2201 ) : لو عرّف سنة ولم يعثر على مالكه ثمّ احتفظ به ليدفعه إلى
رسالة توضيح المسائل — صفحة 426
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٢٦