في ذلك إذا كان بنيّة العثور على مالكه والعمل بالأحكام الواردة في اللقطة .
( المسألة 2209 ) : لو تبدّل حذاؤه بحذاء آخر ، فإن علم أنّ صاحبه هو الذي أخذ حذاءه وقد ارتكب ذلك عمداً ولم يأمل في العثور عليه جاز له أخذ الحذاء بدل عن حذائه وفيما لو أمكنه الاتّصال بالحاكم الشرعي فعليه الاستئذان منه ، فإذا كانت قيمة الحذاء أكثر من قيمة حذائه وجب دفع مقدار الزيادة إلى صاحبه عندما يعثر عليه ، فلو لم يعثر عليه تصدّق بالزيادة على الفقير نيابةً عن صاحبه ، ولكن إذا علم أو احتمل انّ الحذاء المتبقّي ليس ملكاً لآخذ الحذاء ولم يأمل في العثور على صاحبه وجب التصدّق به .
( المسألة 2210 ) : لو التقط مالًا أقلّ من درهم فليضعه في مسجد أو في مكان آخر ويتركه هناك فلو أخذه شخص آخر فهو له حلال .
( المسألة 2211 ) : يجوز في موارد التصدّق باللقطة في سبيل اللَّه إعطاؤها إلى سيّد أو غير سيّد ، ولو كان الشخص الملتقط مستحقّاً جاز له أخذها .
* * *
رسالة توضيح المسائل — صفحة 428
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٢٨