( المسألة 2225 ) : يجوز ذبح الحيوان بالأجهزة الميكانيكية إذا روعيت فيها الشرائط المذكورة سلفاً .
( المسألة 2226 ) : إذا ذبحت عدّة دجاجات أو حيوانات معاً كفى أن يسمّي اللَّه لها مرّة واحدة ، وهكذا إذا ذبحت مجموعة كبيرة من الحيوانات بالأجهزة مرّة واحدة ( وفق الشرائط الأخرى ) يكفي تسمية واحدة وإذا كان الجهاز يعمل باستمرار ودون انقطاع فالأحوط تكرار التسمية على الدوام .
طريقة ذبح البعير
( المسألة 2227 ) : تشترط الشروط الخمسة المذكورة سابقاً في ذبح البعير مضافاً إلى انّ طريقة ذبحها هي الطعن بالسكين أو بأيّة آلة حديدية حادّة أخرى في لبته وهي الحفرة الموجودة في أسفل عنقه ويسمّى هذا « النحر » ، والأفضل حسب بعض الروايات أن يكون المنحور قائماً ولكن لا إشكال في أن ينحر جاثياً أو نائماً على جنبه ومقاديم بدنه صوب القبلة .
( المسألة 2228 ) : لو ذبح الإبل بدلًا عن نحرها أو نحر الشاة والبقر بدلًا عن ذبحها فلا يحلّ لحمها ، ولكن إذا التفت إلى الحكم الشرعي بعد العمل ثمّ ذبحها طبقاً للحكم الشرعي قبل أن تموت حلّ لحمها .
( المسألة 2229 ) : الحيوان الجامح الذي لا يمكن تذكيته حسب الطريقة الشرعية ، وكذا الحيوان الذي سقط في البئر ولا يمكن تذكيته حسب الطريقة الشرعية ، ويحتمل أن يموت هناك ، فإن أمكن جرح موضع في بدنه بآلة حادّة مثل السكين فيموت على أثر الجرح حلّ لحمه ، ولا يجب توجيهه صوب القبلة ولكن يجب أن تتوفّر الشرائط الأخرى المشترطة في ذبح الحيوان تذكيته والتي مرّت سالفاً .