تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
صاحبه فلا ضمان عليه لو تلف بدون تقصير وتفريط ، ولكن إذا تصدّق به عن صاحبه ثمّ عثر على صاحبه ولم يقبل بالتصدّق وجب عليه دفع عوضه إليه . ( المسألة 2202 ) : إذا التقط الصبي شيئاً فالأحوط وجوباً على وليّه الإعلان عنه فإذا لم يعثر على صاحبه إلى سنة كاملة عمل بما ورد من الأحكام الأربعة في المسألة السابقة بما يطابق مصلحة الطفل . ( المسألة 2203 ) : لو تلفت اللقطة قبل انقضاء سنة على التعريف فلا ضمان إلّا مع التفريط والتعدّي . ( المسألة 2204 ) : إذا وجد لقطةً وظنّ أنّها له وأخذها ثمّ علم أنّها ليست له فلا يجوز ردّها إلى مكانها بل يجب عليه العمل وفقاً لأحكام اللقطة والإعلان عنها سنة كاملة وإذا كان قد حرّكها بقدمه فلا يترتّب عليه هذا الحكم بالرغم من أنّ فعله هذا فيه إشكال . ( المسألة 2205 ) : يجب أن يعلن عن اللقطة بشكل لا تتّضح معالمها جيّداً ، فلو جاء شخص وذكر علاماتها بشكل يحصل معه الاطمئنان بقوله وانّها ماله يجب دفعها إليه ولكن لا يجب على صاحب المال ذكر الصفات والخصوصيات التي تخفى عادةً على صاحب المال أيضاً . ( المسألة 2206 ) : لو التقط شيئاً وكانت قيمته درهم أو أكثر ولم يعلن عنه بل وضعه في مسجد أو محلّ تجمّع الناس وتلف أو أخذه شخص آخر ضمن الشخص الذي وجده . ( المسألة 2207 ) : إذا عثر على مال يفسد إن بقي مثل الكثير من الأغذية والفواكه يجب أن يحتفظ به إلى الوقت الذي لا يفسد ، ثمّ يقيّمه ويصرفه هو ، أو يبيعه ويحتفظ بثمنه ، وإذا لم يحضر صاحبه تصدّق به عنه والأحوط استحباباً أن يستأذن الحاكم الشرعي بشأنه إذا تمكّن منه . ( المسألة 2208 ) : إذا وجد شيئاً وحمله معه حال الصلاة أو الوضوء فلا إشكال