تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

أحكام اللقطة

( المسألة 2193 ) : المال الضائع الذي يعثر عليه الإنسان إذا لم تكن فيه علامة يعرف بها صاحبه ( مثل دينار أو درهم ) فالأحوط وجوباً التصدّق به من قبل صاحبه ، وإذا كان نفسه مستحقّاً جاز له أخذه لنفسه ، وإذا كان مبلغاً مهمّاً استأذن فيه الحاكم الشرعي . ( المسألة 2194 ) : إذا كان المال الذي عثر عليه ، فيه علامة ، ولكنّه كان أقلّ من درهم ( وهو عبارة عن 6 / 12 حمّصة فضّة مسكوكة ) فإن عرف صاحبه لم يجز له التقاطه من دون إذن صاحبه ، وإذا لم يعرف صاحبه جاز له التقاطه وتملّكه ، والانتفاع به ، وإذا تلف لم يجب عليه دفع عوضه ، بل حتّى إذا لم يقصد تملّكه وتلف من دون تقصير لم يجب عليه عوضه . ( المسألة 2195 ) : إذا عثر على مال في الحرم المكّي وكانت قيمته درهم فصاعداً فالأحوط وجوباً أن لا يأخذه . ( المسألة 2196 ) : إذا وجد شيئاً عليه علامة وكانت قيمته درهم أو أكثر وجب عليه الإعلان عنه لمدّة سنة كاملة « فإن أعلن عنه منذ اليوم الذي عثر عليه في كلّ يوم ولمدّة أسبوع كامل ثمّ بعد الأسبوع أعلن عنه إلى آخر السنة في محلّ تواجد الناس واجتماعهم في كلّ أسبوع مرّة واحدة كفى ذلك » سواءً كان صاحب المال مسلماً أو كافراً أعطي الأمان من قبل المسلمين .