الثاني فالأحوط فيما لو طلب صاحب المال من أي الغاصبين عوضها وجب ذلك .
( المسألة 2191 ) : لو كانت المعاملة فاقدة لشروط صحّة البيع كما لو باع الموزون بدون وزن بطل البيع ولم يملك المشتري المبيع ولا البائع الثمن ، ولو كان كلّ من البائع والمشتري راضياً بذلك مع قطع النظر عن المعاملة بأن رضيا بتصرّف كلّ واحد منهما بعوض الآخر فلا إشكال وإلّا كان كلّ من العوضين مثل مال المغصوب ويجب ردّه إلى صاحبه ، ولو تلف مال كلّ منهما في يد الآخر وجب دفع العوض سواءً علما ببطلان المعاملة أم لا .
( المسألة 2192 ) : لو أخذ مال من البائع للمشاهدة جيّداً على أن يشتريه إذا أعجبه وتلف المال في يده فالأحوط وجوباً إعادة عوضه إلى صاحبه .
* * *
رسالة توضيح المسائل — صفحة 424
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٢٤