( المسألة 2186 ) : لو غصب عيناً وأحدث فيها تغييراً بحيث أصبحت أفضل من السابق ولكن قال صاحب المال للغاصب يجب عليك أن تعيدها إلى حالتها الأولى وجب ذلك على الغاصب ، فإن حدث فيها عيب ونقصت قيمتها عن حالتها الأولى وجب على الغاصب دفع الأرش .
( المسألة 2187 ) : لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها أشجاراً فالزرع والغرس ونماؤهما للغاصب ولكن يجب عليه دفع اجرة الأرض إلى صاحبها طيلة المدّة التي كان الزرع والغرس موجوداً فيها ، فإن لم يرض المالك بذلك في بقاء الزرع والأشجار في أرضه وجب على الغاصب إزالة الغرس والزرع من الأرض فوراً حتّى لو تضرّر الغاصب بذلك ، فإن نقصت قيمة الأرض وجب عليه دفع الأرش وليس له إجبار المالك على بيعها أو إجارتها له ، وليس للمالك إجبار الغاصب على بيعه الغرس والزرع أيضاً .
( المسألة 2188 ) : إذا تلف المال في يد الغاصب فإن كان المغصوب من الأشياء التي يندر تحصيل مثلها كالكثير من الحيوانات والكثير من الفرش والسجّاد اليدوي وجب عليه دفع قيمتها ، فلو اختلفت القيمة السوقية عن زمان الغصب وجب عليه دفع قيمتها يوم التلف وإن كان من الأشياء المثلية أي يكثر وجود مثله كالحنطة والشعير والكثير من السجّاد المصنّع بالمكائن وأنواع القماش والآنية المصنوعة بالمصانع والتي لها مثيل في السوق بكثرة وجب على الغاصب دفع مثل العين المغصوبة ولكن يجب أن تكون خصوصيات العين الثانية مثل خصوصيات العين الأولى .
( المسألة 2189 ) : لو غصب حيواناً مثل شاة وتلفت ، فإن نمت عنده وسمنت ثمّ تلفت وجب عليه دفع قيمة الزيادة إلى مالكها أيضاً .
( المسألة 2190 ) : لو غصب عيناً مغصوبة من شخص آخر وتلفت عند الغاصب
رسالة توضيح المسائل — صفحة 423
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٢٣