شاة فولدت حملًا أو أثمرت الأشجار المغصوبة فجميع ذلك لصاحب المال حتّى لو أنفق عليها الغاصب من ماله ، ولو غصب داراً وجب عليه دفع اجرتها في تلك المدّة بما هو المتعارف حتّى لو لم يستفد منها ولم يسكنها ، وكذلك الحال في الأعيان الأخرى كالسيارة وأمثالها .
( المسألة 2181 ) : لو غصب مال الصبي أو المجنون وجب عليه ردّه إلى وليّهما فلو أعاده إلى ذلك الصبي أو المجنون وتلف ضمن الغاصب .
( المسألة 2182 ) : لو اشترك اثنان أو أكثر في الغصب ضمن كل منهما بنسبة الاستيلاء « فإن كانا اثنان ضمن كلّ واحد منهما نصف العين وان كانوا ثلاثة ضمن كلّ واحد منهم ثلث المال المغصوب » سواءً كان كلّ منهما متمكّناً من غصبه لوحده أم لا .
( المسألة 2183 ) : لو غصب مالًا واختلط بأشياء أخرى فإن أمكن فصلها عن بعضها وجب ذلك وأعاد المال المغصوب إلى صاحبه حتّى لو كان ذلك بمشقّة ، وإن كان مكانه بعيداً فجميع اجرة النقل وإعادة المال إلى صاحبه بعهدة الغاصب .
( المسألة 2184 ) : لو غصب آنية أو أشياء أخرى وحدث في المغصوب عيب وجب إعادته مع قيمة ما نقص منه إلى صاحبه ، ولو رفض الغاصب دفع قيمة النقصان وقال للمالك بأنّني سوف أعيدها لك مثل السابق لا يجب على المالك قبول ذلك ، وكذلك لا يمكنه إجبار الغاصب على إعادتها مثل السابق بل يمكنه أخذ أرش النقصان فقط .
( المسألة 2185 ) : لو غصب عيناً وأحدث فيها تغييراً بحيث أصبحت أفضل من السابق مثلًا غصب ذهباً وصنعه على شكل أقراط وعقد وحلي ، فإن قال له صاحب المال ، أعطني مالي بهذه الصورة وجب على الغاصب دفعه إليه كذلك ولا يحقّ له المطالبة الأجرة وكذلك لا يحقّ له بدون إذن المالك إعادتها إلى حالتها الأولى ، فلو أعادها إلى حالته الأولى بدون إذن المالك فالأحوط وجوباً أن يدفع تفاوت القيمة إلى المالك .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 422
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٢٢