أحكام الغصب
( المسألة 2175 ) : الغصب هو أن يستولي شخص على أموال أو حقوق الغير ظلماً وعدواناً والغصب من الذنوب الكبيرة ومرتكبه يستحقّ العذاب الشديد في الدنيا والآخرة وقد ورد عن النبي الأكرم قوله : « من غصب شبراً من الأرض طوّقه اللَّه في عنقه من سبع أرضين يوم القيامة » .
( المسألة 2176 ) : إذا منع الناس من الاستفادة من المسجد والمدرسة والجسر وغيرها من الأماكن التي بنيت للمنفعة العامّة فهو غاصب لحقّهم ، وكذلك إذا منع شخصاً من الانتفاع من مكان من مسجد وأمثاله بحيازة مكان له .
( المسألة 2177 ) : الاستيلاء على أموال بيت مال المسلمين بدون حقّ يعدّ من الغصب وتترتّب عليه جميع أحكام الغصب وإثمه أشدّ من سائر أنواع الغصب من بعض الجهات .
( المسألة 2178 ) : لو غصب شخص العين المرهونة كان للراهن « صاحب المال » والمرتهن مطالبة الغاصب بها فإن تلفت جاز لهما أخذ العوض ، وكان ذلك العوض عيناً مرهونة في يد المرتهن بدل الأصل .
( المسألة 2179 ) : يجب على الغاصب ردّ العين إلى صاحبها فوراً وكلّما أخّرها ازداد إثمه ولو تلفت وجب عليه ردّ بدلها .
( المسألة 2180 ) : لو غصب مالًا أو عيناً وحصل على منفعة منها كما لو غصب