( المسألة 2160 ) : إذا صالح زوجته وأخذ منها مالًا على أن لا يرجع إليها بعد الطلاق أو أسقط حقّ الرجوع فلا يسقط حقّ الرجوع .
( المسألة 2161 ) : إذا طلّق زوجته مرّة أخرى ثمّ عقد عليها أو رجع إليها ( وعلى الأحوط وجوباً في كلّ مرّة يقاربها ، وبعد رؤية الحيض والطهر طلّقها ) إن طلّقها في المرّة الثالثة حرمت عليه تلك المرأة ، ولا تحلّ له إلّا إذا تزوّجت بعد مضيّ العدّة برجل آخر بالزواج الدائم ، وقاربها ، ثمّ طلّقها جاز أن يتزوّجها زوجها الأوّل مرّة أخرى .
طلاق الخلع
( المسألة 2162 ) : المرأة التي لا ترغب في مواصلة العيش مع زوجها ، ويخشى إذا استمرّت زوجيتهما أن تقع في المعصية جاز لها أن تهب مهرها أو مبلغاً آخر له ليطلّقها ، ويسمّى هذا « طلاق الخلع » .
( المسألة 2163 ) : الأحوط وجوباً أن تكون صيغة طلاق الخلع على النحو الآتي :
إذا أراد الزوج نفسه أن يجري صيغة الطلاق : يذكر اسم زوجته فيها قائلًا :
« زوجتي فاطمة خلعتها على ما بذلت هي طالق » .
وإذا أراد وكيله أن يجري صيغة الطلاق فالأحوط وجوباً أن يتوكّل شخص من جانب المرأة ، وشخص آخر من جانب الرجل ، فإذا كان اسم الرجل « محمّد » مثلًا واسم الزوجة « فاطمة » قال وكيل المرأة : « عن موكّلتي بذلت مهرها لموكّلك محمّد ليخلعها عليه » ، فيقول وكيل الرجل بعدها مباشرة : « زوجة موكّلي خلعتها على ما بذلت هي طالق » .
وإذا كانت المرأة قد بذلت شيئاً غير مهرها وجب ذكره عند إجراء الصيغة أيضاً .