تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧

طلاق المباراة

( المسألة 2164 ) : إذا كره الزوجان كلّ واحد منهما الآخر وبذلت الزوجة مهرها أو مالًا آخر للرجل ليطلّقها سمّى ذلك « طلاق المباراة » . ( المسألة 2165 ) : الأحوط وجوباً أن تجري صيغة طلاق المباراة على النحو التالي : إذا أجرى الرجل نفسه الصيغة وكان اسم الزوجة فاطمة - مثلًا - قال : « بارأت زوجتي فاطمة على ما بذلت فهي طالق » ( وإذا كانت الزوجة قد بذلت مالًا غير المهر وجب ذكره أيضاً ) . وإذا أجرى وكيل الزوج الصيغة قال : « بارأت زوجة موكّلي على ما بذلت فهي طالق » . طبعاً لا بدّ أن تكون الزوجة قد بذلت قبل ذلك مهرها أو ما هو أقلّ من ذلك لزوجها في مقابل طلاق المباراة . ( المسألة 2166 ) : الأحوط وجوباً أن تجري صيغة طلاق الخلع والمباراة بالعربية الصحيحة ، ولكن لا مانع إذا قالت الزوجة لبذل مالها لزوجها بالفارسية أو أيّة لغة أخرى : « بذلت لك المال الفلاني لتطلّقني » . ( المسألة 2167 ) : يجوز للمرأة أن ترجع عن بذلها في أثناء عدّة طلاق الخلع أو المباراة ، وإذا عادت عن بذلها جاز للزوج الرجوع إليها واتّخاذها زوجة له مرّة أخرى من دون حاجة إلى عقد جديد . ( المسألة 2168 ) : المال الذي يأخذه الزوج لطلاق المباراة يجب أن لا يكون أكثر من المهر ، بل الأحوط أن يكون أقلّ من ذلك ، ولكن لا إشكال في طلاق الخلع أن يكون المبلغ ما كان .