تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤

عدّة المرأة المتوفّى عنها زوجها

( المسألة 2151 ) : يجب على المرأة التي توفّى عنها زوجها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام ، سواء كان زواجها دائماً أو موقتاً ، دخل بها زوجها أم لم يدخل بها ، بل حتّى اليائسة يجب عليها أن تعتدّ عدّة الوفاة . وإذا كانت حاملًا يجب أن تنتظر حتّى تضع حملها ، وإذا وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيّام وجب أن تعتدّ بقيّة المدّة إلى تمام أربعة أشهر وعشرة أيّام . ( المسألة 2152 ) : يجب على المرأة في عدّة الوفاة أن تتجنّب ارتداء ثياب الزينة والتكحل وكلّ ما يعدّ زينة . ( المسألة 2153 ) : إذا تيقّنت المرأة بوفاة زوجها فتزوّجت بعد إتمام عدّة الوفاة ثمّ تبيّن بعد ذلك انّ زوجها قد مات بعد ذلك الوقت وأنّ عقد نكاحها صادف في العدّة وجب عليها مفارقة زوجها ، والأحوط وجوباً أنّها لو كانت حاملًا كانت عدّتها بمقدار عدّة الطلاق المذكورة فتعتدّ للزوج الثاني عدّة الطلاق ، ثمّ بعد ذلك تعتدّ للزوج الأوّل أربعة أشهر وعشرة أيّام عدّة الوفاة ، وإذا لم تكن حاملًا اعتدّت عدّة الوفاة للزوج الميّت ثمّ تعتدّ عدّة الطلاق للزوج الثاني . ( المسألة 2154 ) : مبدأ عدّة الوفاة إذا كان الزوج غائباً ومات في السفر ، من الوقت الذي وصل خبر الوفاة إلى زوجته . ( المسألة 2155 ) : إذا قالت المرأة : « انتهت عدّتي » قبل منها بشرط أن لا تكون موضع اتّهام ، بل الأحوط وجوباً أن تكون موضع ثقة .

الطلاق البائن والرجعي

( المسألة 2156 ) : الطلاق على قسمين : « الطلاق البائن » و « الطلاق الرجعي » . والطلاق البائن هو ما لا يكون للرجل فيه حقّ في الرجوع إلى زوجته
رسالة توضيح المسائل — صفحة 414 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي