تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
( والمراد من الرجوع هو أن يعيد الرجل علاقته مع زوجته من دون عقد جديد ، ويعيشا كما كانا زوجين ) . والطلاق البائن على خمسة أقسام : 1 - طلاق المرأة التي لم تتمّ السنة التاسعة من عمرها . 2 - طلاق المرأة اليائسة التي تجاوزت خمسين سنة من عمرها . 3 - طلاق المرأة التي لم يدخل بها زوجها بعد العقد عليها . 4 - طلاق المرأة التي طلّقت ثلاثاً . 5 - طلاق الخلع والمباراة الذي سيأتي شرحه فيما بعد . وما عدا ذلك فهو طلاق رجعي أي انّه يجوز للرجل أن يعود إلى زوجته في العدّة من دون حاجة إلى عقد جديد . ( المسألة 2157 ) : إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً لا يجوز له أن يخرجها من البيت التي كانت تسكنها عند الطلاق إلّا في بعض الموارد التي ذكرت في الكتب الفقهية المفصّلة ، وهكذا يحرم على المرأة نفسها أن تخرج من المنزل للقيام بالأعمال غير الضرورية .

أحكام الرجوع

( المسألة 2158 ) : يجوز في الطلاق الرجعي أن يرجع الرجل إلى زوجته من دون حاجة إلى إجراء صيغة عقد جديدة ، والرجوع على نوعين : 1 - أن يقول كلاماً معناه انّه قبل زوجية تلك المرأة مرّة ثانية . 2 - أن يقوم بعمل يفيد هذا المعنى . ( المسألة 2159 ) : لا يجب أن يستشهد الرجل أحداً عند الرجوع إلى زوجته أو يخبر المرأة برجوعه إليها ، بل يصحّ حتّى إذا قال انّي رجعت إلى زوجتي من دون أن يفهم أحد .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 415 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي