عدّة الطلاق
( المسألة 2145 ) : يجب على المرأة المطلّقة أن تعتدّ إلّا إذا لم يقاربها زوجها أصلًا ، أو طلّقها قبل أن تبلغ تسعة أعوام ، أو كانت يائسة ( أي تجاوزت خمسين سنة ) ففي هذه الصور الثلاثة يجوز لها أن تتزوّج بآخر بعد طلاقها مباشرة .
( المسألة 2146 ) : الأحوط في مدّة العدّة بالنسبة إلى المرأة التي تحيض أن تصبر بالمقدار الذي تحيض فيه مرّتين وتطهر ، ثمّ بعد أن حاضت مرّة ثالثة انتهت عدّتها .
( المسألة 2147 ) : يجب على المرأة التي لا ترى العادة الشهرية إذا كانت في سنّ من تحيض عادةً ، ان طلّقها زوجها بعد مقاربتها مع الشرائط السابقة ، أن تعتدّ ثلاثة أشهر بعد الطلاق ، والمقصود من ثلاثة أشهر هو انّها إذا طلّقت في أوّل الشهر القمري أن تصبر ثلاثة أشهر هلالية كاملة من ذلك الوقت ، وإذا طلّقت في الخامس من الشهر الهلالي مثلًا أن تصبر إلى اليوم الخامس من الشهر الهلالي الرابع حيث تنتهي عدّتها في هذا اليوم .
فلو طلّقها - مثلًا - في اليوم الخامس من شهر رجب ، وجب أن تصبر إلى اليوم الخامس من شهر شوّال ، حيث تنتهي عدّتها في هذا اليوم .
( المسألة 2148 ) : نهاية عدّة المرأة المطلّقة الحامل هو ولادة وليدها أو سقوطه ، حتى لو ولد ساعة بعد الطلاق ، فانّ لها أن تتزوّج بعد ذلك بلا تأخير .
( المسألة 2149 ) : تبدأ عدّة الزواج الموقت بعد تمام المدّة المقرّرة إذا كانت ترى الحيض بمقدار حيضتين كاملتين ، وإذا كانت لا ترى الحيض فخمسة وأربعون يوماً .
( المسألة 2150 ) : بداية شروع عدّة الطلاق من اللحظة التي أجريت فيها صيغة الطلاق سواء علمت المرأة المطلّقة بذلك أو لم تعلم ، بل حتّى إذا علمت بعد مدّة العدّة انّها قد طلّقت من قبل لم يجب عليها أن تعتدّ ثانية .