تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨

أحكام متفرّقة للطلاق

( المسألة 2169 ) : إذا ظنّ هذه المرأة هي زوجته وواقعها وجبت العدّة على المرأة ( بمقدار عدّة الطلاق ) سواءً كانت المرأة عالمة بأنّ الواطئ ليس بزوجها أم لا ، وإذا كان الرجل عالماً بأنّ هذه المرأة ليست بزوجته ولكن المرأة كانت تعتقد بأنّه زوجها ففي هذه الصورة تجب العدّة عليها على الأحوط وجوباً . ( المسألة 2170 ) : لو خدع شخص امرأةً بأن ينكحها ويتزوّجها بعد الطلاق من زوجها فطلّقها ذلك الزوج وعقد عليها هذا الرجل فالطلاق والعقد صحيحان ولكن ارتكبا معصية كبيرة « وطبعاً هذا في صورة ما إذا لم يكن قد زنا بهذه المرأة قبل ذلك وإلّا فتحرم عليه مؤبّداً » . ( المسألة 2171 ) : إذا اشترطت المرأة حين العقد أن يكون بيدها اختيار الطلاق لو سافر الزوج أو صار مدمناً للمخدرات ، أو امتنع عن الإنفاق عليها بطل هذا الشرط ، ولكن إذا اشترطت أن تكون وكيلة من قبل زوجها أن تطلّق نفسها عند هذه الحالات صحّت هذه الوكالة ، وكان لها حقّ تطليق نفسها في هذه الصورة . ( المسألة 2172 ) : المرأة التي فقد زوجها ولا تعلم هل هو حي أم لا ؟ إذا أرادت أن تطلب الطلاق وتتزوّج بآخر يجب أن تراجع المجتهد العادل وتعمل وفق الوظيفة الخاصّة المذكورة في الشرع الكريم . ( المسألة 2173 ) : يجوز لأب المجنون وجدّه لأبيه تطليق زوجته عنه عند لزوم المصلحة ولكن إذا زوّج ولي الصغير الطفل زواجاً دائماً فالأحوط وجوباً عدم جواز تطليق زوجته ، وأمّا لو كان الزواج موقتاً جاز له أن يهب ما تبقى من المدّة للمرأة فيما لو وافق المصلحة .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 418 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي