( المسألة 2174 ) : إذا أحرز عدالة شخصين وأشهدهما على طلاق زوجته فالأحوط وجوباً لمن يرى عدم عدالتهما أن لا يتزوّج مع هذه المرأة أو يعقدها لغيره ولكن إذا شكّ في عدالتهما فلا مانع من ذلك .
* * *
رسالة توضيح المسائل — صفحة 419
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤١٩