تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
( المسألة 2174 ) : إذا أحرز عدالة شخصين وأشهدهما على طلاق زوجته فالأحوط وجوباً لمن يرى عدم عدالتهما أن لا يتزوّج مع هذه المرأة أو يعقدها لغيره ولكن إذا شكّ في عدالتهما فلا مانع من ذلك . * * *