2 - إذا كانت حاملًا .
3 - إذا كانت المرأة غائبة ولم يمكن للرجل أو يتعسّر عليه أن يعرف طهر زوجته .
( المسألة 2139 ) : إذا كان يتصوّر طهر زوجته من الحيض وطلّقها ، ثمّ عرف انّها كانت حين الطلاق في حال الحيض بطل طلاقه ، وعلى العكس من ذلك إذا كان يتصوّر انّها في حال الحيض وطلّقها مع ذلك ، ثمّ تبيّن انّها كانت طاهرة في ذلك الوقت صحّ طلاقه .
( المسألة 2140 ) : من علم أنّ زوجته في حال الحيض أو النفاس ثمّ غاب عنها مثل أن يسافر وأراد أن يطلّقها ولم يمكنه أن يتعرّف على حالها يجب أن ينتظر مدّة تطهر فيها عادةً من الحيض والنفاس ، ثمّ لو شاء طلّقها .
( المسألة 2141 ) : إذا قارب زوجته ثمّ أراد أن يطلّقها وجب أن يصبر حتّى تحيض ثمّ تطهر ، ولكن إذا كانت حاملًا جاز له أن يطلّقها بعد مقاربتها من دون تأخير ، وهكذا اليائسة أي التي لها أكثر من خمسين سنة .
( المسألة 2142 ) : إذا قارب زوجته التي كانت طاهرة من الحيض أو النفاس ثمّ سافر ولم يملك طريقاً للتعرّف على حالها ، فإن أراد أن يطلّقها فالأحوط وجوباً أن يصبر على الأقل شهراً واحداً ثمّ يطلّق .
( المسألة 2143 ) : المرأة التي لا تحيض لمرض أو سبب آخر إذا أراد الرجل أن يطلّقها يجب أن يمرّ على مقاربته لها مدّة ثلاثة أشهر يجتنب مقاربتها في هذه المدّة ثمّ يطلّقها بعد ذلك ان شاء .
( المسألة 2144 ) : لا طلاق للزواج الموقت بل تخرج الزوجة الموقتة من حبالته إذا انتهت المدّة المقرّرة أو وهب لها بقيّة المدّة ولا يشترط طهارتها من العادة الشهرية وكذا لا يحتاج إلى الاستشهاد بشهود .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 412
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤١٢