أحكام الطلاق
( المسألة 2135 ) : يشترط في الرجل الذي يطلّق زوجته أن يكون عاقلًا والأحوط وجوباً أن يكون بالغاً ، وأن يطلّق بإرادته من دون إكراه إذ انّ طلاق المجبر باطل ، وأن يكون قصده جديّاً أيضاً ، وعلى هذا فلا يصحّ إذا تلفّظ بصيغة الطلاق مازحاً .
( المسألة 2136 ) : يجب على الأحوط وجوباً أن يجري صيغة الطلاق بالعربية الصحيحة ويجب أن يسمعها رجلان عادلان ، وإذا أراد الزوج نفسه أن يطلّق ، يتلفّظ بصيغة الطلاق ويذكر اسم زوجته مثلًا يقول : « زوجتي فاطمة طالق » .
وإذا وكّل شخصاً ، يجب أن يقول الوكيل : « زوجة موكّلي طالق » .
( المسألة 2137 ) : يشترط أن تكون المرأة حين طلاقها بريئة من الحيض والنفاس ، ولم يقاربها زوجها في ذلك الطهر ، ولو كان قاربها في حال الحيض أو النفاس التي سبقت هذا الطهر لم يكف الطلاق على الأحوط ، بل يجب أن ينتظر حتّى تحيض مرّة أخرى ثمّ تطهر ( وسيأتي شرح هذين الشرطين في المسألة القادمة ) .
( المسألة 2138 ) : يصحّ طلاق الزوجة في حال الحيض أو النفاس في ثلاث صور :
1 - إذا لم يقاربها الزوج بعد الزواج مطلقاً .