تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
الولد الصغير أو المجنون وفيما لو بلغ الطفل أو عقل المجنون فالأحوط وجوباً عليها أن لا يفسخا هذا العقد . ( المسألة 2037 ) : الأحوط في تزويج الفتاة البالغة الرشيدة ( وهي التي تشخّص مصلحتها ) نفسها أن يكون بإذن أبيها وجدّها لأبيها ان كانت باكرة ، ولكن إذا حصل زوج كفو لها وخالف أبوها لم يشترط إذنه ، وهكذا إذا لم تتمكّن الفتاة من استئذان أبيها أو جدّها لأبيها وكانت محتاجة إلى الزواج ، أو كانت ثيباً لم يشترط إذن أبيها أو جدّها لأبيها في الزواج الجديد .

العيوب التي يجوز فسخ العقد بها

( المسألة 2038 ) : إذا علم الرجل - بعد العقد - انّ المرأة مصابة بأحد العيوب التالية جاز له فسخ عقد النكاح : 1 - الجنون . 2 - الجذام . 3 - البرص . 4 - العمى . 5 - العرج ( إذا كان ظاهراً ) . 6 - الإفضاء ( أي صيرورة مسلك الحيض والبول أو مسلك الحيض والغائط واحداً وعلى العموم التمزّق الذي يجعلها غير قابلة للاستفادة الجنسية ) . 7 - وجود لحم ، أو عظم أو غدّة في فرجها بحيث يمنع من المقاربة الجنسية . ( المسألة 2039 ) : يجوز للمرأة أن تفسخ عقد النكاح للُامور التالية : 1 - جنون الزوج . 2 - فقدان آلة الرجولة لدى الرجل . 3 - العجز الجنسي .