الولد الصغير أو المجنون وفيما لو بلغ الطفل أو عقل المجنون فالأحوط وجوباً عليها أن لا يفسخا هذا العقد .
( المسألة 2037 ) : الأحوط في تزويج الفتاة البالغة الرشيدة ( وهي التي تشخّص مصلحتها ) نفسها أن يكون بإذن أبيها وجدّها لأبيها ان كانت باكرة ، ولكن إذا حصل زوج كفو لها وخالف أبوها لم يشترط إذنه ، وهكذا إذا لم تتمكّن الفتاة من استئذان أبيها أو جدّها لأبيها وكانت محتاجة إلى الزواج ، أو كانت ثيباً لم يشترط إذن أبيها أو جدّها لأبيها في الزواج الجديد .
العيوب التي يجوز فسخ العقد بها
( المسألة 2038 ) : إذا علم الرجل - بعد العقد - انّ المرأة مصابة بأحد العيوب التالية جاز له فسخ عقد النكاح :
1 - الجنون .
2 - الجذام .
3 - البرص .
4 - العمى .
5 - العرج ( إذا كان ظاهراً ) .
6 - الإفضاء ( أي صيرورة مسلك الحيض والبول أو مسلك الحيض والغائط واحداً وعلى العموم التمزّق الذي يجعلها غير قابلة للاستفادة الجنسية ) .
7 - وجود لحم ، أو عظم أو غدّة في فرجها بحيث يمنع من المقاربة الجنسية .
( المسألة 2039 ) : يجوز للمرأة أن تفسخ عقد النكاح للُامور التالية :
1 - جنون الزوج .
2 - فقدان آلة الرجولة لدى الرجل .
3 - العجز الجنسي .