تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
4 - أن يكون مخصياً ( وتفصيل هذه المسألة والمسألة السابقة موكول إلى الكتب الفقهية المفصّلة ) . ( المسألة 2040 ) : إذا فسخ الرجل أو المرأة العقد لأحد العيوب المذكورة لم يحتج إلى الطلاق ، بل يكفي الفسخ فقط . ( المسألة 2041 ) : إذا فسخت المرأة العقد لعجز الرجل عن مقاربتها جنسياً وجب على الرجل دفع نصف المهر إليها ، ولكن إذا فسخت المرأة أو الرجل العقد لعيب آخر من العيوب المذكورة ، فإذا لم تقع مقاربة جنسية بينهما لم يجب على الرجل شيء وأمّا إذا وقعت مقاربة جنسية فالأحوط وجوباً أن يعطيها المهر كلّه .

النساء اللاتي يحرم الزواج بهنّ

( المسألة 2042 ) : يحرم تزوّج الرجل بمحارمه وهنّ : الامّ ، البنت ، الأخت ، العمّة ، الخالة ، ابنة الأخ ، ابنة الأخت ، زوجة الأب ، بنت الزوجة ، امّ الزوجة ، ( وسيأتي شرح هذه الأمور في المسائل القادمة ) . ( المسألة 2043 ) : إذا عقد امرأةً لنفسه ، وان لم يقاربها جنسياً أصبحت امّها ، وامّ امّها ، وامّ أبيها ، وإن علون ، محارم لذلك الرجل ، ولكن لا تحرم ابنة الزوجة ، ولا حفيدة تلك المرأة من ابنها أو ابنتها ، إلّا إذا دخل بالزوجة . ( المسألة 2044 ) : عمّة الأب وخالته ، وعمّة الجد وخالته ، وعمّة الامّ وخالتها ، وعمّة الجدّة وخالتها وان علون من المحارم . ( المسألة 2045 ) : أب الزوجة وجدّه وإن علوا ، والابن وابن ابن بنت الزوج ، وان نزلوا محارم بالنسبة للمرأة ، ولدوا قبل العقد أو بعد العقد . ( المسألة 2046 ) : إذا عقد على امرأة لم يجز له التزويج بأُختها ما دامت الزوجة في حبالته ، سواء بالعقد الدائم أو المنقطع ( المؤقت ) بل لا يجوز التزوّج بأُخت زوجته حتّى بعد طلاق الزوجة ما دامت في العدّة ، إذا كان الطلاق رجعياً ( كما