( المسألة 2028 ) : ولو وكلت المرأة وكيلًا لتزويجها برجل عشرة أيّام أو شهرين مثلًا ولم يعيّن مبدأ المدّة فمبدؤها هو اليوم والسّاعة التي يجري الوكيل الصيغة فيها .
( المسألة 2029 ) : الأحوط المستحبّ أن لا يتولّى شخص واحد إنشاء صيغة العقد وكالةً عن الطرفين أي أن يتولّى طرفي العقد وكيلان وكذلك الأحوط المستحبّ أن لا يتولّى رجل قراءة الصيغة وكالةً عن المرأة لعقدها لنفسه سواءً كان النكاح دائماً أو منقطعاً .
طريقة صيغة الزواج الدائم والمؤقت
( المسألة 2030 ) : يكفي في صيغة الزواج الدائم أن تقول المرأة : « زوّجتك نفسي على الصداق المعلوم » .
ويقول الرجل بعد ذلك : « قبلت التزويج » .
ولو وكّلا وكيلًا لذلك ، فيكفي أن يقول وكيل المرأة : « زوّجت موكّلتي موكّلك على الصداق المعلوم » .
ويقول وكيل الرجل : « قبلت لموكّلي هكذا » .
( المسألة 2031 ) : يجزي في صيغة العقد الموقت بعد تعيين ( المدّة » و ( المهر ) أن تقول المرأة : « زوّجتك نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم » ويقول الرجل : « قبلت » أو يقول وكيل المرأة « متّعت موكّلتي موكّلك في المدّة المعلومة على المعلوم » ويقول وكيل الرجل : « قبلت لموكّلي هكذا » .
شروط عقد الزواج
( المسألة 2032 ) : يشترط في عقد الزواج أمور :
1 - الأحوط أن تجري صيغة الزواج بالعربية الصحيحة ، وإذا لم يستطع