الطرفان إجراء الصيغة بالعربية أجرياه بلغتهما ، ولا يجب توكيل أحد لإجرائه باللغة العربية ( وان كان أحسن ) ولكن يجب إجراء الصيغة بألفاظ تفهم نفس المعنى المفهوم من الصيغة العربية .
2 - يجب على من يجري صيغة النكاح أن يقصد الإنشاء أي يقصد تحقّق علاقة الزوجية بين الرجل والمرأة بقراءة هذه الألفاظ ، فالمرأة تجعل نفسها بهذه الألفاظ زوجة للرجل ويقبل الرجل بهذا المعنى .
وهكذا يجب على الوكيل أن يقصد الإنشاء أيضاً .
3 - يشترط في من يجري الصيغة ، العقل ، وكذا البلوغ على الأحوط .
4 - يجب على الولي ، أو الوكيل أن يعيّنا الرجل والمرأة عند إجراء صيغة العقد ، وعلى هذا إذا كان له عدّة بنات لا يصحّ أن يقول : « زوّجتك إحدى بناتي » .
5 - يشترط أن يرضى الرجل والمرأة بالزواج عن اختيار ، ولكن إذا أذن أحدهما كارهاً ظاهراً ولكنّنا علمنا برضاه قلباً صحّ عقده ، وفي صورة العكس لا يصحّ عقده .
6 - يجب أن تجري صيغة عقد الزواج بصورة صحيحة ، وإذا أجريناها بصورة خاطئة بحيث تغيّر معناها بطل العقد ، ولا إشكال إذا لم يتغيّر المعنى ، ويجوز توكيل إنسان واحد من الزوجين .
( المسألة 2033 ) : من كان لا يعرف قواعد اللغة العربية ولكنّه يؤدّي ألفاظ العقد بصورة صحيحة ويعرف معناها أيضاً صحّ العقد .
( المسألة 2034 ) : إذا عقد امرأة لرجل بدون إذنهما ثمّ رضيا بذلك فيما بعد وأذنا به صحّ العقد والزواج .
( المسألة 2035 ) : لو أكره الزوجان على العقد أو اكره أحدهما ثمّ رضيا بعد العقد فالأحوط وجوباً إعادة قراءة صيغة العقد من جديد .
( المسألة 2036 ) : للأب والجدّ من طرف الأب « في حال الضرورة » تزويج
رسالة توضيح المسائل — صفحة 391
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٩١