تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
سيأتي شرحه في كتاب الطلاق ) والأحوط استحباباً أن لا يتزوّج بأُخت الزوجة ، حتّى في أثناء عدّة الطلاق البائن الذي سيأتي شرحه فيما بعد ، وهكذا في عدّة المتعة سواء بعد تمام المدّة أو العفو عن بقيّة المدّة . ( المسألة 2047 ) : لا يجوز للرجل أن يتزوّج بابنة أخت الزوجة أو بنت أخيها من دون إذن الزوجة ، ولكن لو عقد عليها من دون إذن الزوجة ثمّ أجازت الزوجة صحّ العقد والنكاح . ( المسألة 2048 ) : لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوّج بالرجل الكافر ، وكذا لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوّج بالمرأة الكافرة على الأحوط ، ولكن يجوز التزويج بالزواج المؤقت بالنساء من أهل الكتاب مثل اليهود والنصارى . ( المسألة 2049 ) : إذا زنى بامرأة محصنة أي ذات زوج ، ( والعياذ باللَّه ) حرمت عليه حرمة أبدية يعني حتّى لو طلّقها زوجها لا يجوز للزاني بها أن يتزوّجها بعد عدّة الطلاق . ( المسألة 2050 ) : إذا زنى بامرأة وهي في عدّة الغير حرمت عليه سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً على الأحوط وجوباً ، وكذا في عدّة المتعة ( الزواج الموقت ) . ( المسألة 2051 ) : إذا زنى بامرأة غير ذات بعل ولا في عدّة جاز له التزوّج بها فيما بعد ، ولكن الأحوط استحباباً أن يصبر حتّى ترى الحيض ثمّ يعقد عليها . ( المسألة 2052 ) : إذا عقد على امرأة لنفسه وهي في عدّة الغير ، فإن كان الطرفان أو أحدهما يعلم بأنّ المرأة في العدّة ، وعلم أيضاً بأنّ العقد في العدّة حرام ، حرمت تلك المرأة على الرجل حرمة أبدية سواء قاربها أو لم يقاربها ، ولكن إذا لم يعلم أي واحد منهما بأنّ المرأة في العدّة أو لم يعلم بأنّ العقد على المرأة في العدّة حرام ، حرمت عليه المرأة إن دخل بها ، ولم تحرم عليه إن لم يدخل بها . ( المسألة 2053 ) : إذا علم بأنّ المرأة متزوّجة وعقد عليها لنفسه وجب عليه
رسالة توضيح المسائل — صفحة 394 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي