تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
تركها والأحوط وجوباً أنّه لا يمكنه الزواج منها بعد ذلك حتّى لو لم يقاربها . ( المسألة 2054 ) : لو زنت المرأة المتزوّجة فلا تحرم على زوجها ولكن إذا لم تتب من فعلها واستمرّت على عملها فالأفضل لزوجها أن يطلّقها ولكن يجب عليه دفع مهرها فإذا اشتهرت بالزنا فالأحوط وجوباً طلاقها . ( المسألة 2055 ) : إذا زنى بمرأة ذات بعل « والعياذ باللَّه » فلا يجب عليه عند التوبة أن يقول لزوجها ذلك بل يجب عليه أن يتوب توبةً حقيقية فيما بينه وبين اللَّه . ( المسألة 2056 ) : تحرم امّ الملوط به وأخته وابنته على اللائط ، سواء كان الملوط به بالغاً أو غير بالغ ، ولكن إذا كان اللائط غير بالغ لم يحرمن عليه ، وهكذا إذا شكّ هل أوقب أم لا ؟ ( المسألة 2057 ) : إذا تزوّج بامّ أحد أو بأُخته أو بابنته ثمّ بعد الزواج لاط بذلك الشخص لم تحرم عليه وان ارتكب معصية كبيرة . ( المسألة 2058 ) : إذا كان في حال الإحرام للحجّ أو العمرة وتزوّج بامرأة فالزواج باطل ، فإن كان يعلم بحرمة هذا العمل في حال الإحرام فلا يجوز له بعد ذلك الزواج بهذه المرأة سواءً دخل بها أم لا . ( المسألة 2059 ) : إذا ترك الرجل طواف النساء الذي هو من أعمال الحجّ تبقى زوجته محرّمة عليه حتّى يأتي به ، وكذلك إذا تركته المرأة حرم عليها زوجها حتّى تأتي به فلو أتيا به بعد ذلك حلّ أحدهما للآخر . ( المسألة 2060 ) : لو عقد على غير البالغة بإذن وليّها فلا يجوز له مقاربتها قبل أن تبلغ تسع سنوات وأمّا بعد ذلك فلا إشكال في مقاربتها إذا كانت لديها القابلية الجسمية على ذلك ولكن إذا قاربها وأدّى ذلك إلى الإفضاء فلا تحرم عليه هذه المرأة وخاصةً إذا تمّ علاجها بعملية جراحية وشفيت ، فعلى هذا يجب في المقاربة مضافاً إلى بلوغ المرأة تسع سنوات أن تكون لها القابلية الجسمية على