تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩

أحكام النكاح

( المسألة 2023 ) : الزواج من المستحبّات ، وإذا خشي أحد أن يقع في الحرام بتركه الزواج وجب عليه الزواج . ( المسألة 2024 ) : يحلّ الرجل والمرأة أحدهما للآخر بواسطة عقد الزواج وهو على قسمين : الزواج الدائم ، والزواج المؤقت ، والمرأة المتزوّجة بعقد الزواج الدائم تسمّى دائمة . والزواج المؤقت هو أن تعقد على امرأة لمدّة معيّنة ، وتسمّى زواج المتعة حسب مصطلح القرآن الكريم ، وله أحكام الزواج الدائم من قبيل العدّة بعد الطلاق وأحكام أخرى . ( المسألة 2025 ) : تشترط الصيغة اللفظية في عقد الزواج الدائم والمؤقت سواء ، ولا يكفي مجرّد تراضي الطرفين ، ويجوز للطرفين أو لوكيلهما إجراء صيغة الزواج . ( المسألة 2026 ) : تصحّ وكالة المرأة عن الرجل ، ووكالة الرجل عن المرأة لإجراء صيغة النكاح . ( المسألة 2027 ) : إذا وكّلت امرأة أو وكّل رجل شخصاً لإجراء صيغة النكاح نيابةً عنهما ، لم يحل أحدهما للآخر ما لم يتيقّنا من إجراء الوكيل صيغة النكاح ، ولكن إذا كان الوكيل موضع ثقة وقال أجريت الصيغة كفى .