تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
( المسألة 2015 ) : لو مات صاحب المال أي المعير وجب على المستعير ردّ العارية إلى ورثته ، فلو أصبح المعير مجنوناً وجب ردّها إلى وليّه . ( المسألة 2016 ) : العارية جائزة من الطرفين ، فللمعير أخذ العين متى شاء وللمستعير ردّ العين إلى المعير متى شاء . ( المسألة 2017 ) : لا يجوز إعارة الأشياء التي فيها فائدة محلّلة ومحرّمة بقصد الفائدة المحرّمة . ( المسألة 2018 ) : تصحّ إعارة الغنم للاستفادة من لبنها وصوفها وكذلك إعارة الحيوانات الأخرى للاستفادة من منافعها المشروعة . ( المسألة 2019 ) : إذا كانت الآنية التي أعارها نجسة وكانت تستعمل للأكل والشرب فالأحوط وجوباً إعلام المستعير بنجاستها ، وكذلك إذا أعاره لباساً للصلاة . ( المسألة 2020 ) : لو أعار المستعير العين إلى شخص آخر بإذن صاحبه ، فلو مات المستعير الأوّل أو جنّ وكان المالك حيّاً لم تبطل العارية الثانية . ( المسألة 2021 ) : لو علم المستعير بأنّ هذه العين مغصوبة وجب عليه ردّها إلى صاحبها ، فإن لم يعلم بصاحبها وجب عليه العمل معها بأحكام مجهول المالك وعلى كلّ حال لا يجوز له إعادتها إلى المعير . ( المسألة 2022 ) : لو استعار عيناً مغصوبةً مع علمه بالغصب ثمّ تلفت في يده جاز لمالكها الرجوع بالعوض عليه ، فإن لم يتمكّن من العثور عليه جاز له مطالبة الغاصب ، وكذلك يجب دفع بدل ما استوفاه المستعير من المنفعة إلى المالك ، فإن لم يعلم بأنّ هذا المال مغصوب وتلفت العين في يده ثمّ رجع صاحب المال عليه بعوض المال أو المنفعة جاز له مطالبة المعير الغاصب بما دفعه إلى المالك ، وطبعاً يكون ذلك في صورة ما إذا لم يشترط المعير الضمان ولم تكن العين المستعارة من جنس الذهب والفضّة . * * *