أحكام العارية
( المسألة 2009 ) : العارية : هي تسليط الشخص غيره على ماله إذا كان من الأجناس ليستفيد من منافعه مجاناً .
( المسألة 2010 ) : « العارية » تتحقّق بصورتين : الأولى : أن يقرأ في العقد صيغة خاصّة باللغة العربية أو غيرها بأن يقول مثلًا : « أنّني أدفع لك هذا المال عاريةً » ويقبل منه الطرف الآخر . والأخرى : أن يتمّ ذلك بدون صيغة فيضع ماله بقصد العارية لدى الطرف الآخر ويقبله الآخر بذلك القصد .
( المسألة 2011 ) : لا يصحّ إعارة المال المغصوب والمال الذي جعل صاحبه منفعته ملكاً لآخر إلّا أن يأذن له صاحب الحقّ .
( المسألة 2012 ) : يجوز لمالك المنفعة كالمستأجر مثلًا إعارة العين المستأجرة بشرط أن يكون له حقّ إعارتها .
( المسألة 2013 ) : لا تصحّ إعارة الصبي والمجنون ، نعم لو أذن له الولي وكانت في الإعارة مصلحة لهما فلا بأس .
( المسألة 2014 ) : المستعير لا يضمن العين المستعارة لو تلفت إلّا أن يكون قد قصّر في حفظها وكذلك يضمن في صورتين أيضاً : أحدهما أن يشترط صاحب المال الضمان على المستعير والأخرى : إذا كانت العين المستعارة من الذهب والفضّة أو من أدوات الزينة المصنوعة منهما فحينئذ يضمنها لو تلفت .