( المسألة 1990 ) : من خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً بحيث لم يعد الدائن قادراً على الظفر به وجب عليه إحضاره أو ما يؤدّي ما على ذلك الشخص من الدين ، وإذا قام شخص أو عدّة أشخاص بأخذ القاتل من يد أولياء الدم وتهريبه جاز للحاكم الشرعي أن يسجن ذلك الشخص أو الأشخاص حتّى يعثر على القاتل أو يتمّ تحويله إلى الحاكم الشرعي بواسطة معارفهم فإن لم يتيسّر تحويل القاتل وجب على هؤلاء دفع دية المقتول .
( المسألة 1991 ) : إذا تحقّقت الكفالة بإذن الشخص المدين واضطرّ الكفيل إلى أداء الدين إلى الدائن فله الحقّ في الرجوع بذلك المال على المدين ، ولكن لو لم تكن الكفالة بإذنه فلا حقّ له .
* * *
رسالة توضيح المسائل — صفحة 382
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٨٢